نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 92
أنّ العدالة لا يعتبر فيها ترك المعصية في الواقع فضلا عن الملكة ، بل يكفي فيها عدم رؤية ارتكاب المعصية في الظاهر . لأنّا نقول : هذا بملاحظة ما ذكرناه مراراً من أنّ وجود الملكة لا ينافي صدور المعصية أحياناً ، إنّما ينفي اعتبار العصمة في العادل ، ولا ينفي اعتبار الملكة وبعثها على ترك المعصية فعلا في مفهوم العدالة ، لتعارض ما تقدّم من دليل اعتباره ، ولو سلّم فهو من جهة إطلاق الحكم بقبول شهادة المقترف بالذّنوب المتناول لفاقد الملكة أيضاً ويخرج عنه بدليل اعتباره من باب التقيّد ، وبهذا يعالج الإطلاق لو توهّم في سائر الروايات أيضاً . واحتجّ للقول بكون العدالة حسن الظاهر بالروايات المعلّقة لترتيب أحكام العدالة من الإمامة وقبول الشهادة على الصفات الوجودية الظاهرة في الصفة الواقعيّة النفسانية ، كالخيرية والأمانة والصيانة والصلاح والعفّة ، كما تقدم ذكرها عند تأييد المختار ، مضافة إلى روايات أُخر ظاهرة في كون حسن الظاهر مناطاً للحكم بالعدالة وترتيب أحكامها ، مثل المروي عن الشيخ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحق أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه [1] . ورواية سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته وكملت مروّته وظهر عدله ووجب أُخوّته [2] .
[1] التهذيب 6 : 283 ح 781 . [2] الوسائل 27 : 396 ب 41 من أبواب الشهادات ح 15 وفيه : « عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي » .
92
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 92