نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 93
والمروي عن أمالي الصدوق بسنده عن الكاظم ( عليه السلام ) : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته [1] . والمرسلة المروية عن هداية الشيخ الحرّ : روي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا تخاصم إليه رجلان - إلى أن قال : - وإذا جاؤوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ بعث رجلين من خيار أصحابه يسأل كلّ منهما من حيث لا يشعر الآخر عن حال الشهود في قبائلهم ومحلاّتهم ، فإذا أثنوا عليهم قضى حينئذ على المدّعى عليه ، وإن رجعا بخبر شين وثناء قبيح لم يفضهم ولكن يدعو الخصمين إلى الصلح ، وإن لم يعرف لهم قبيلة سأل عنهما الخصم ، فإن قال : ما علمت منهما إلاّ خيراً أنفذ شهادتهما [2] . والمروي عن الكافي والتهذيب في الحسن أو الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهوديّ ، قال : لا يعيدون [3] . وفي معناه المروي عن الصدوق في الفقيه عن كتاب زياد بن مروان القندي وفي نوادر محمّد ابن أبي عمير : أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا عن خراسان حتى قدموا من مكّة فإذا هو يهوديّ أو نصرانيّ ، قال : ليس عليهم إعادة [4] الخ . والجواب عن الجميع : بعد الاغماض عن أسانيد أكثرها والغضّ عن إشعار كثير منها بكون العدالة أمراً وجوديّاً واقعيّاً وصفة نفسانيّة يستدلّ عليها بظاهر الحال إن لم ندعّ كونه ظهوراً كما أشرنا إليه عند تأييد المختار ، أنّ قصارى ما ينساق منها اجراء أحكام العدالة وترتيب آثارها عند تحقّق حسن الظاهر أو على من حسن ظاهره ، وهذا لا يقتضي أزيد من الطريقيّة ، وهو مسلّم عند أهل القول بالملكة أو عند أكثرهم على ما أشرنا إليه مراراً وستعرفه مفصّلا من أنّهم يجعلون
[1] الأمالي : 278 ح 23 . [2] الوسائل 27 : 239 ب 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 مع اختلاف في اللفظ . [3] الكافي 3 : 378 ح 4 ، التهذيب 3 : 40 ح 141 . [4] الفقيه 1 : 405 ح 1201 .
93
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 93