responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 87


يجامع الملكة ، لأنّ العدالة على القول المذكور على ما حقّقناه عبارة عن الملكة المقيّدة بقيد عدميّ يعبّر عنه بعدم ارتكاب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ، فتقديم قول الجارح لا ينافي هذا القول ليستدل به على صحة القول بحسن الظاهر ، إذ الاختلاف بينه وبين المعدّل بعد فرض دخول الملكة في مفهوم العدالة راجع غالباً إلى الأخير من جزءي هذا المفهوم وهو القيد العدميّ ، والغالب في التعديل أنّ مستند المعدّل في إحرازه الأصل الذي لا تعرّض فيه للواقع ، وليس مبنى اعتباره على العلم أو الظنّ بالواقع ، خصوصاً مع ملاحظة ما ادعي من النص والاجماع على أنّه يكفي في الشهادة بالعدالة عدم العلم بوقوع موجب الفسق من فعل كبيرة أو إصرار على صغيرة ، ومستند الجارح ما يفيد العلم بوقوعه من غير تعرّض لنفي الملكة ، فيكون ذلك المستند كالدليل العلمي قبالا للأصل الذي هو مستند المعدّل ، ومن البيّن عدم معارضة الأصل للدليل وورود الدليل عليه ، وهذا هو معنى ما قد يوجد في كلامهم من عدم التعارض بين أدري ولا أدري ، فتقديم قول الجارح تصديق له وللمعدّل ، بخلاف تقديم قول المعدّل .
وإن شئت قلت : إنّ كلا من القولين في نحو الصورة المفروضة ناطق من جهة وساكت في أُخرى ، فنطق المعدّل بوجود الملكة وسكوته عن نفي موجب الفسق في الواقع ، ونطق الجارح بوقوع موجبه وسكوته عن نفي الملكة ، وقضية الجمع بين النطقين اجتماع الفسق والملكة ، وهو معنى تصديقهما الذي يتأتى بتقديم الجارح . هذا مع امكان تطرّق المنع إلى تقديمه لمنع إطلاق التعليل إمّا لأنّ تصديقهما بعد فرض عدم وقوع التكاذب بينهما قد يتأتى بتقديم المعدّل فيما لو عدّل بناءً منه على لحوق التوبة بعد وقوع المعصية علماً أو ظناً فينحل قوله : « فلان عدل » أنّه وان عصى إلاّ أنّه تاب مع رجوع قول الجارح إلى منع التوبة استناداً إلى الأصل ، أو لأنّهما كثيراً ما يتعارضان ويتكاذبان بتعرض كلّ منهما لنفي ما أثبته الآخر كما يتّفق في صور :
منها : دعواهما العلم أو الظنّ بوقوع موجب الفسق ونفي وقوعه في قضية

87

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست