responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 78


وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في رواية العلاء بن سيابة حيث سئل عن الملاّح والمكاري والجمّال : لا بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء [1] .
وفي الخبر : الرجل يشهد لابنه والابن يشهد لأبيه والرجل لامرأته ، قال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً [2] .
وعن العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره في قوله تعالى : ( ممّن تَرضَوْنَ مِنَ الشُّهَداء ) [3] من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته و تيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتميّزه ، فما كل صالح مميّز ، ولا كل محصل ومميّز صالح ، وأنّ عباد الله لمن هو أهل لصلاحه وعفّته ، ولو شهد لم تقبل شهادته لقلّة تميّزه ، فإذا كان صالحاً عفيفاً مميّزاً محصّلا مجانباً للمعصية والهوى والميل والتخايل والمحائل فذلك الرجل الفاضل [4] .
فإنّ المتبادر من الخير والأمانة والصيانة والصلاح والعفّة الأمر الوجوديّ كما في الرياض [5] وغيره ، ولا يكون إلاّ الصفة النفسانيّة والهيئة الراسخة في النفس .
وأيضاً قد عرفت سابقاً أنّ العدالة في الإنسان مأخوذة منها بالمعنى اللغوي وهو الاستقامة ، فيراد به الاستقامة على طريق الشرع من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو من جهة النقل ، ولا يستقيم ذلك إلاّ إذا كانت عبارة عن حالة وجوديّة وكيفيّة نفسانيّة تنشأ منها التروك ، لوضوح أنّ ترك المعاصي لمحض الإتّفاق ، أو لفقد أسباب المعصية ، أو لإنكار أصل الطبيعة لخصوص المعصية ، أو ترك بعضها لله حال الاشتغال بالبعض الآخر ، أو لأجل تغرير الناس أو استحياء منهم ، أو غير ذلك من الأُمور الغير الإختياريّة ، أو غيرها ممّا لا يرجع إلى الخوف أو الاستحياء من الله تعالى ، لا يعدّ استقامة لا لغةً و لا عرفاً ولا شرعاً .



[1] الوسائل 27 : 381 ب 34 من أبواب الشهادات ح 1 .
[2] الوسائل 27 : 395 ب 41 من أبواب الشهادات ح 9 .
[3] البقرة : 282 .
[4] تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 672 مع اختلاف في اللفظ .
[5] الرياض 2 : 391 .

78

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست