responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 73


بزيد ظلّ الشاخص بعد انتهاء نقصانه وبحدوثه بعد انعدامه أو بميل الشمس عمّا بين العينين إلى الحاجب الأيمن مثلا ، وفي الثالث بأنّ الغروب يعرف بذهاب الحمرة المشرقيّة .
فيدلّ السؤال بناء على هذا الاحتمال وظهوره على أنّ العدالة كانت معلومة لدى السائل بحسب مفهومها ، وإنّما غرضه معرفة أمارة يرجع إليها لإحراز تحقّق هذا المفهوم المعلوم في رجل يشكّ تحقّقه فيه . وقول الإمام ( عليه السلام ) في الجواب : « أن يعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان وأن يعرف باجتناب الكبائر » الخ ، بيان لهذه الأمارة الكاشفة عن تحقّق مفهوم العدالة كشف الأثر عن تحقّق مؤثّره والمعلول عن تحقّق علّته .
وقد جعل الأمارة عدّة من الأُمور العدميّة التي بعضها تفسير بعض ، فإنّ الستر وإن كان عبارة عن الحياء من الله إلاّ أنّ محصّله ترك المعصية استحياء منه تعالى عند تهيؤ أسبابها . والعفاف عبارة عن الكفّ عن محارم الله ، فلا بدّ أن يكون العدالة بحسب المفهوم غير هذه الأُمور العدميّة ليصحّ كونها أمارة كاشفة عنها ، ولا يتأتّى هذه المغايرة إلاّ بكون العدالة بحسب المفهوم صفة نفسانيّة ينشأ منها هذه الأُمور العدميّة وليست ، إلاّ الملكة والحالة الراسخة في النفس التي تبعث على ملازمة التقوى المنحلّة إلى هذه الأُمور . ولكن يشكل الحال في هذا التوجيه بالنسبة إلى قوله ( عليه السلام ) : « والدلالة على ذلك كلّه » الخ ، الذي هو صريح في كونه بياناً للأمارة و الدليل ، لاستلزامه كون ذلك دليلا على الدليل ، فهناك أُمور ثلاث : العدالة ، والأمارة عليها ، والأمارة على تلك الأمارة ، وهو حسن الظاهر المعبّر عنه بستر جميع العيوب ، وهو بعيد ، لأنّ حسن الظاهر بنفسه يصلح أمارة للعدالة وإن جعلناها بمعنى الملكة ، فيلغو اعتبار الواسطة ولو وجّهنا الدلالة على ذلك كلّه بما يرجع إلى الأمارة الأُولى ، بأن يكون المراد بيان الضابط الكلّي للأُمور العدميّة المجعولة أمارة كاشفة عن وجود الملكة ، بناء على عدم كون المراد من ستر جميع العيوب تغطية العيوب الشرعية وإخفائها على

73

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست