responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 63


ومنها : خبر ابن أبي يعفور [1] وموضع الدلالة على ما توهّم ثلاثة :
الأوّل : قوله ( عليه السلام ) : « بالستر والعفاف » فإنّ إطلاق الستر باعتبار حذف المتعلّق يعمّ العيوب الشرعيّة والعرفيّة .
الثاني : قوله ( عليه السلام ) : « وكفّ البطن والفرج واليد واللسان » فإنّ منافيات المروءة غالباً من مشتهيات الجوارح الأربع ، فإطلاق كفّها عن مشتهياتها يتناول منافيات المروءة أيضاً .
الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « والدلالة على ذلك كلّه » أن يكون ساتراً لعيوبه ، بناء على تعميم العيوب للعيوب العرفيّة .
وفي الجميع من المنع والضعف ما لا يخفى .
أمّا الموضع الأوّل : فلما بيّناه سابقاً من أنّ الستر هو الحياء من الله عزّ شأنه ، لئلاّ يتّحد المدلول مع دليله ، المأخوذ فيه الاستحياء من الخلق ، فيختصّ بالعيوب الشرعيّة ، والمتبادر من العفاف أيضاً هو الامتناع من المحرّمات .
وأمّا ما قد يقال في توجيه هذه الفقرة لتتميم الدلالة ; من أنّ المراد من الستر هو العفّة ، إستناداً إلى ما تقدّم عن صاحب الصحاح من نقل وروده عليه في قولهم : رجل ستير ، أي عفيف ، فيكون المراد به ما يقابل التبرّج الوارد في باب جنود العقل والجهل من أُصول الكافي [2] المفسّر في كلام بعض محقّقي شرّاح أُصول الكافي [3] بالتظاهر بما يقبح ويستهجن في الشرع أو العرف ، ولا ريب أنّ منافيات المروءة ممّا يستهجن في العرف ، فهي منافية للستر والعفاف الراجعين إلى معنى واحد ، وقد ذكر بعضهم في عدالة القوّة الشهوية - المسمّاة بالعفّة - أنّ ما يحصل من عدم تعديلها عدم المروءة ، وظاهره أنّ المروءة لازمة للعفاف .
ففيه : تطرّق المنع إلى تفسير التبرّج بما ذكر ، لعدم وضوح مدركه من اللغة



[1] الوسائل 27 : 391 ب 41 من أبواب الشهادت ح 1 .
[2] الكافي 1 : 22 ح 14 .
[3] شرح أصول الكافي لصدر المتألهين : 97 ذيل الحديث 14 .

63

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست