نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 64
والعرف والشرع ، بل في كلام بعض أهل اللغة أنّه الزينة ، ومنه قوله تعالى : ( وَلاَ تَبَرّجْنَ تَبرّجَ الْجاهِلِيّة ) [1] كانت المرأة في الجاهليّة القديمة تلبس الدرع من اللؤلؤ وتمشي وسط الطريق وتعرض نفسها على الرجال . ولو سلّم فكون المراد بالستر فيما نحن فيه هو العفّة المقابلة للتبرّج بهذا المعنى ممنوع ، غاية الأمر كونه في حديث العقل والجهل كذلك ، ولا ملازمة ، كيف وقد عرفت عن القاموس وغيره تفسير الستر بالحياء والخوف والعمل لا بالعفّة ؟ وأمّا التأييد بما ذكره بعض علماء الأخلاق من تسمية عدالة القوّة الشهوية عفّة ، وجعل ما يحصل من عدم تعديلها عدم المروءة ، فيدفعه : أنّه لشبهة الاصطلاح الخاصّ لا يعبأ به في استكشاف الأُمور العرفيّة أو اللغويّة . وأمّا الموضع الثاني : فلأنّ المتبادر من كفّ الجوارح الأربع كفّها عن العيوب الشرعية وهي المعاصي الناشئة منها ، لا مطلق ما تشتهيها حتى ما كان من منافيات المروّة . وأمّا الموضع الثالث : فلظهور العيوب أيضاً في العيوب الشرعيّة ولو بقرينة ما سبق ، لا ما يتناول العيوب العرفيّة ، ولو سلّم فغايته كون سترها معتبراً في دليل العدالة لا في مفهومها ، ولا ملازمة ، فيلزم من ارتكاب منافيات المروءة الذي هو عبارة عن عدم ستر العيوب العرفيّة عدم تمامية الدليل ، لانتفاء جزئه ، لا انتفاء المدلول في الواقع كما أومأنا إلى ذلك سابقاً . فالإنصاف أنّ هذه الرواية أيضاً غير تامّ الدلالة على كون المروءة مأخوذة بحسب الشرع في معنى العدالة ، لتكون عبارة عن الاستقامة على جادّة الشرع والعادة بعدم الانحراف عن شيء منهما ، بل الظاهر دلالة قوله : « وأن يعرف باجتناب الكبائر » على العدم لوجوب كون التعريف مطّرداً ومنعكساً ، ولا يصير مطّرداً إلاّ بانحصارها في الاجتناب عن الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ، لا بشرط ترك منافي المروءة وفعله .