نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)
شرارهم ، وستّين ألفاً من خيارهم ، فقال : يا ربّ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار ، فأوحى الله إليه داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي [1] . وعن القاضي : أمّا الركون إلى الظالمين المنهيّ عنه هو الدخول معهم في ظلمهم وإظهار الرضاء بفعلهم وإظهار موالاتهم ، فأمّا الدخول عليهم ومخالطتهم ومعاشرتهم فجائز [2] . وأمّا الرابع : فلأنّ الستر والعفاف وكفّ الجوارح الأربع وإن كانا بإطلاقهما يعمّان جميع الذنوب ، غير أنّ وصف الكبيرة في قوله : وأن يعرف باجتناب الكبائر - الذي هو ثالث المعرّفات بقرينة ما ستعرفه من انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر - وصف احترازيّ ، فينهض ذلك لتقييدهما بالكبائر . ويشكل بأنّ الاحتراز إن كان لمفهوم الوصف فهو غير حجّة ، وإن كان لمفهوم الحدّ فيعارضه مفهوم الحدّ في قوله : « وكفّ البطن والفرج واليد واللسان » إذ كما أنّ تعريف العدالة باجتناب الكبائر يدلّ مفهوماً على عدم اعتبار اجتناب الصغائر فيها مطلقاً ، سواء كانت ناشئة من الجوارح الأربع أو من غيرها ، فتعريفها بكفّ الجوارح الأربع عن المعاصي الناشئة منها يدلّ مفهوماً على عدم اعتبار المعاصي الأُخر فيها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، ومفهوم كلّ يعارض منطوق الآخر ، فيتعارض التعريفان منطوقاً ومفهوماً في الصغائر الناشئة من الجوارح الأربع وفي الكبائر الناشئة من غيرها ، ولولا اعتبار المفهومين لم يكن بين منطوقيهما تعارض كما هو واضح ، فلا بدّ في علاج التعارض ، إمّا من إلغاءِ المفهومين المستلزم للأخذ بعموم المنطوقين ، أو من إعمال المفهومين المستلزم لتخصيص المنطوقين ، أو من إعمال مفهوم كفّ الجوارح الأربع وإلغاء مفهوم اجتناب الكبائر المستلزمين لتخصيص منطوق الثاني والأخذ بعموم منطوق الأوّل ، أو من إعمال مفهوم الثاني وإلغاء مفهوم الأوّل المستلزمين لتخصيص منطوق الأوّل والأخذ بعموم منطوق الثاني ، ولعدم رجحان أحد هذه الوجوه على الآخر يسقط دلالة قوله : « وأن يعرف باجتناب