responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 42


الكبائر » على عدم مدخليّة اجتناب الصغائر في العدالة .
ويمكن الذبّ عنه مضافاً إلى أنّ ذلك يقضي أيضاً بسقوط دلالة قوله : « أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن . . . الخ » على مدخليّة اجتناب الصغائر في العدالة ، بترجيح الوجه الأخير ، لسلامته عن مخالفة الإجماع على عدم الفرق في الاعتبار ، أو عدم الاعتبار بسيطاً أو مركّباً .
إذ قضيّة الوجه الأوّل كون العدالة عبارة عن اجتناب المعاصي الناشئة من الجوارح الأربع كبيرة وصغيرة واجتناب الكبائر الناشئة من غيرها ، وهو يخالف الإجماع على عدم الفرق في الصغائر بين ما ينشأ من الجوارح الأربع وما ينشأ من غيرها ، فكلّ من قال بعدم اعتبار ما ينشأ من غيرها في العدالة قال بعدم اعتبار ما ينشأ منها أيضاً .
وقضيّة الوجه الثاني كونها عبارة عن اجتناب الكبائر الناشئة من الجوارح الأربع خاصّة ، وهو يخالف الإجماع البسيط في الاعتبار بين الكبائر .
وقضيّة الوجه الثالث كونها عبارة عن اجتناب المعاصي الناشئة من الجوارح الأربع خاصّة كبيرة وصغيرة ، وهو يخالف الإجماع على عدم الفرق بين الكبائر في الاعتبار والإجماع على عدم الفرق بين الصغائر في عدم الاعتبار ، غير أنّ الإجماع الأوّل بسيط والإجماع الثاني مركّب .
وقضيّة الوجه الرابع كونها عبارة عن اجتناب الكبائر خاصّة ، ولا مخالفة فيه لإجماع لا بسيطاً ولا مركباً من حيث عدم الفرق بين الكبائر في الاعتبار ، ولا بين الصغائر في عدم الاعتبار ، فتعيّن الحمل عليه . هذا مع قيام مرجّح آخر للوجه الأخير وهو ظهور العطف في قوله : « وأن يعرف باجتناب الكبائر » في التفسير ، وهو يقضي بكون التعريف باجتناب الكبائر بياناً لتعريفها بكفّ الجوارح الأربع ، وقضيّة بيانية ذلك تطرق التصرّف في المبيّن بتخصيص منطوقه وإلغاء مفهومه ، فليتأمّل .
نعم يبقى الكلام في الاستدلال بقوله : والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً

42

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست