responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)


وذهب آخرون إلى أنّه لا يعتبر فيها وجود الملكة ولكن يعتبر مع ما ذكر حسن الظاهر ، فالعدالة حينئذ هو حسن الظاهر المصادف لاجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر .
وزعم آخرون أنّه لا يعتبر فيها ملكة ولا حسن ظاهر ، بل يكفي فيها مع ما ذكر الإسلام ، فالعدالة حينئذ هو الإسلام مع عدم ظهور الفسق على معنى عدم خروجه من القوّة إلى الفعل ، وهو عبارة أُخرى لاجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر .
والأوّل أخصّ من الأخيرين ، لأنّ وجود الملكة بعد الإسلام يستلزم حسن الظاهر ، وحسن الظاهر لا يستلزم الملكة ، ومجرّد الإسلام لا يستلزمهما معاً .
ويظهر الثمرة بين الأوّل والأخيرين في وجوب الفحص والتفتيش والمسألة للإطّلاع على الباطن ، فإنّ الملكة لكونها صفة نفسانيّة - وهي أمر وجودي معتبر في معنى العدالة - لا بدّ في إحرازها من العلم بوجودها ، ولا يمكن إحرازها بالأصل ، ولا يحصل العلم إلاّ بالصحبة المؤكّدة والمعاشرة التامة ، وأمّا الاجتناب وعدم الاصرار فيمكن إحرازهما بالأصل على جميع الأقوال ، لأنّ الأصل عدم ارتكاب المعصية كبيرة أو صغيرة فضلا عن الاصرار عليها .
ومنشأ هذا الاحتمال في توجيه الخلاف والجمع بين الأقوال على الوجه المذكور كلام السيد صدر الدين في شرحه للوافية ، فإنّه في جملة كلام له عند المناقشة في القول بالملكة قال : إنّ من لا يقول بالملكة يقول باشتراط حسن الظاهر واجتناب الكبائر والصغائر إلاّ القليل ممّن يكتفي بالإسلام [1] انتهى .
وقوله : « إلاّ القليل . . . إلخ » استثناء من اشتراط حسن الظاهر ، فلا ينفي ما ذكرناه من أنّ أهل القول بكفاية الإسلام أيضاً يعتبرون اجتناب الكبائر والصغائر .
وقضيّة هذا كلّه كون العدالة على جميع الأقوال أمراً واقعيّاً لا دخل للذهن والاعتقاد فيها ، هذا .



[1] شرح الوافية : الورقة 79 .

31

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست