responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 30


به ما يرادف الوجود ، على معنى خروج الفسق من القوّة إلى الفعل بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر ، وعليه فيكون العدالة والفسق معاً أمران واقعيّان لا دخل للذهن فيهما ، فلا يلزم في شيء من الموارد أن يكون الشخص عادلا واقعيّاً فاسقاً واقعيّاً ، بل هو على وجه الانفصال الحقيقي إمّا عادل واقعيّ أو فاسق واقعيّ .
نعم له وجه على القول بكون العدالة حسن الظاهر على معنى ظهور الصلاح ، بناء على عدم اعتبار مصادفته لاجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ، وحينئذ يلزم أن يكون وجودها الواقعيّ عين وجودها الذهني ، على معنى أن يكون للذهن والاعتقاد مدخليّة في واقعيّته .
ومرجعه إلى كون العدالة عبارة عن أمر ذهنيّ يدخل فيه الاعتقاد ، ومن حكمه أن يختلف باختلاف الأذهان والاعتقادات ، ويلزم من ذلك باعتبار قرينة المقابلة أن يكون الفسق أيضاً أمراً ذهنياً يدخل فيه الاعتقاد ، فيلزم كون شخص عادلا عند من ظهر صلاحه ، فاسقاً عند من ظهر فسقه ، على معنى ارتكابه الكبائر أو إصراره على الصغائر وهو واضح الفساد ، باعتبار أنّ العدالة والفسق عندهم وصفان متضادّان ، ومن حكم المتضادّين أن لا يجامع أحدهما ضدّه ، ولذا يقال فيمن كان في الواقع مرتكباً للكبائر أو مصرّاً على الصغائر في الزمان السابق ، مع اتّصافه بحسن الظاهر ثمّة عند كلّ أحد ثمّ بان الخلاف : إنّه كان فاسقاً ولم نطّلع عليه ، ولا يقال : إنّه كان عادلا وصار فاسقاً عند اطّلاعنا .
هذا مع إمكان منع وروده على هذا القول وسابقه معاً ، بتقريب أن يقال : إنّ الأصحاب بعد إطباقهم على أنّ العدالة لا تتحقّق إلاّ باجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وأنّ هذا القدر ممّا لا بدّ منه في معنى العدالة ، اختلفوا في اعتبار أمر آخر معه .
فذهب جماعة إلى أنّه يعتبر فيها مع ذلك وجود الملكة على معنى كون الاجتناب المذكور عن كيفيّة نفسانيّة راسخة في النفس .

30

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست