responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 294


الخاصّ أيضاً .
نعم يتمّ ذلك في موضع احتمال العصيان مع العلم بانتفاء الخطأ والسهو والنسيان مع كون المخالفة على وجه التباين ، وهذا مع أنّه فرض نادر مخرج عن قاعدة الحمل على الصحّة بالدّليل ، عملا بالأخبار الناهية عن الاتهام ، ولا ضير فيه بعد ملاحظة كون القاعدة ممّا يقبل التخصيص ، كما أنّ القول بأنّ ذلك لا يتمّ في صورة جهل الفاعل بطرق الصحّة والفساد - كما عن صاحب المدارك في شرح قول المحقّق : ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد حال الإحرام وأنكر الآخر فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحاً لجانب الصحّة ، فقال : بأنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في الإحرام عالماً بفساد ذلك ، وأمّا مع اعترافه بالجهل ، فلا وجه للحمل على الصحّة [1] - واضح الضعف ، لكونه تقييداً في أدلّة الأصل بلا شاهد ، لأنَّ مبناها على احتمال الصحّة ، وهو قائم في الصورة المفروضة بلا شكّ وريبة .
فلو ذبح من لا يعتقد اشتراط فري جميع الأوداج الأربع في التذكية الشرعية يحلّ الأكل منه لمن يعتقد اشتراطه متى ما احتمل وقوع الفعل على طبق مذهبه ، كيف ما اتفق ، عملا بالأصل الجاري في المقام بلا إشكال ، ويجوز لمن يعتقد وجوب السورة في الصلاة الائتمام بمن لا يعتقده ما لم يعلم منه ترك القراءة ، كما أنّه يجوز لمن لا يعتقد وجوبها الائتمام بمن يعتقده في موضع العلم ، بأنّه تركها عند قيام احتمال أنّه تركها سهواً أو نسياناً ، بل يجوز لمن يعتقد وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة ، أو يعتقد وجوب الجهر ببسم الله في الإخفاتية بمن يعتقد وجوب الإخفات بهما إذا احتمل في حقّه الإتيان بما وافق مذهبه من باب السهو أو النسيان أو سبق اللسان ، بناء على عدم اعتبار قصد الوجه في صحّة العبادة ، كما هو الأصحّ ، خصوصاً في الأجزاء .
ولو وكّل من لا يعتبر العربيّة في العقد وهو يقول باعتبارها في إجراء عقد



[1] المدارك 7 : 315 .

294

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست