نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 287
الاختلال الذي ينوط به حكم العقل إنّما يلزم على تقدير ترك الالتزام بلوازم الصحّة ، لا على تقدير ترك الالتزام بملزوماتها ، كما لا يخفى على المتأمّل . وهكذا يقال في محلّ المقال من إجراء أصالة الصحّة في الأقوال ، فإنّ كون الكلام المحكوم عليه بالصحّة صادقاً ومضمونه مطابقاً للواقع ليس من لوازم الصحّة في الصورة المفروضة ، بل هو ملزوم لها ، لكون الصحّة المشكوك فيها حينئذ فرعاً عليه وتابعاً له ، وقد عرفت أنّ الأصل قاصر عن إفادة ما هو من ملزوم الصحّة ، بل غاية ما يفيده إنّما هو ترتّب ما هو من لوازمها ، لما عرفت من عدم قضاء أدلّته إلاّ بهذا المقدار ، بل قضاؤها بنفي ما زاد عليه . وإن شئتَ قلت : إنّ الأصل عبارة عن وجوب ترتيب آثار الصحّة الراجعة إلى الفاعل الذي هو الموجد للكلام ، وهذا غير كون نفس الكلام الصادر منه صدقاً ليترتّب عليه الأحكام المعلّقة على الصدق . ولكن يشكل الحال في ذلك من جهة الرواية الآمرة بوضع أمر الأخ على أحسنه ، بتقريب : أنّ احتمال الصدق في الكلام المردّد بينه وبين احتمال الكذب ممّا يصدق عليه عنوان الأحسنيّة ، فتكون الرواية قاضية بوجوب الأخذ بما هو من ملزوم الصحّة في هذا الكلام ، والالتزام بما هو من لوازم ذلك الملزوم ، وهو كلّ حكم علّقه الشارع على وصف الصدق ، فيلزم أن يكون الأصل المستفاد منها كافياً في إحراز الصحّة من كلتا الجهتين ، وهذا خلاف ما ذكرناه واستفدناه من سائر أدلّته . ويمكن التفصّي عنه بما يعدّ من العلاج الظاهري وما يعدّ من العلاج الواقعي . أمّا الأوّل فبأن يقال : إنَّ استفادة هذا المعنى من الرواية إنّما تستند إلى ما فيها من الإطلاق ، ولا ريب أنّ كلّ مطلق قابل للتّقييد ، ولا سيّما إذا قابله دليل قطعي من العقل والنقل ، فتقيّد الرواية بغيرها من الأدلّة القطعيّة لكشفها عن أنّ المراد بوضع الأمر على أحسنه ترتيب ما هو من لوازم الأحسنيّة بالمعنى المقابل للقبح ، لا ترتيب الأحسنيّة بالمعنى المرادف للصّدق ، ولا ترتّب لوازمها ، ومرجعه إلى
287
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 287