responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 286


والصلاة إنّما توافق الأمر إذا وقعت مع الطهارة ، فكونه موافقاً له إنّما هو من لوازم الطهارة ، وهو أيضاً ملزوم للوازم أُخر مرتّبة عليه عقلا أو شرعاً ، كحصول الامتثال وسقوط التدارك إعادة وقضاءً واستحقاق المدح والثواب وبقاء العدالة وجواز القدوة واستحقاق الأُجرة ونحوها .
والبيع إنّما يوافق الوضع إذا وقع من البالغ الكامل ، فكونه كذلك لازم للبلوغ والكمال ، وهو في حدّ ذاته ملزوم للوازم أُخر ، من حصول الملك وجواز التصرف و إباحة الأكل وجواز إجراء العقود المخرجة عن الملك ونحو ذلك .
ومعنى جريان أصالة الصحّة في فعل المسلم أنّ الشارع أوجب علينا ترتيب ما هو من لوازم الصحّة وتوابعها ، لا ترتيب ما هو ملزوم ومتبوع لها ، وقضيّة ذلك أن لا يترتّب على الفعل ما هو من لوازم ذلك الملزوم ، فلو علّق النذر في الأمثلة المذكورة على ضرب اليتيم أو الصلاة أو البيع مع انصراف كلّ واحد إلى الصحيح يحصل الوفاء بمجرّد إحراز الصحّة بالأصل ، بعد ما ثبت كون الصادر من المسلم ضرباً لليتيم أو صلاة أو بيعاً ، لأنّه من لوازمها على هذا التقدير ، بخلاف ما لو علّقه على تأديب اليتيم أو المتطهّر أو البالغ الكامل فصادف من يضرب يتيماً أو يصلّي أو يبيع في موضع الشكّ ، في كون الضرب للتّأديب والمصلّي متطهّراً والبائع بالغاً كاملا ، فإنّ أصالة الصحّة في نحو هذه الأمثلة وإن كانت تقتضي وجوب ترتيب آثار الصحّة ولوازمها على العمل ، غير أنّها لا توجب الوفاء بالنذر من جهة كونه معلّقاً على أُمور لا يحرزها ذلك الأصل .
وبعبارة أُخرى : النذر حكم معلّق على موضوعات لا بدّ من إحرازها في الوفاء به ، وهذا الأصل لا ينهض لإحرازها ، لأنَّ ذلك مقتضى أدلّته ، ضرورة أنّ سيرة المسلمين لم تثبت في العمل بذلك الأصل إلاّ بالنسبة إلى لوازم الصحّة وتوابعها خاصة ، بل المعلوم من طريقتهم أنّهم بالنسبة إلى ملزومات الصحّة ومتبوعاتها يتوقّفون ، ولا يلتزمون بالأحكام المحمولة على تلك الملزومات ، وهو القدر المتيقّن من معقد الإجماع القولي - إن حصّلناه في أصل المسألة أيضاً - بل

286

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست