نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 279
حديث صاحبه في وصف ما يتعاقدان عليه ، على ما جرت به عادة الناس من عدّ كلّ أوصاف متاعه ومحاسنه وإخفاء معائبه . والقرينة عليه أنّ الاسترسال على ما ضبطه أهل اللغة الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدّثه ، وأصله السكون والثبات والاستقالة من القيل بالكسر ، وهو الإقالة ، بمعنى فسخ البيع ، يقال : قِلْتُه البيع وأقَلْتُه أي فسخته ، وتقايلا إذا تفاسخا البيع ، فعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري ، واستقاله إذا طلب إليه أن يقيله أي أن يفسخ له البيع ، فيكون معنى الرواية أنّ سرعة الإنسان في الاطمئنان إلى حديث صاحبه عند العقد في أوصاف ما يتعاقدان عليه من دون اعتبار كونه على هذا الوصف حتى يتبيّن له خلاف ما وصفه ، توجب عدم استحقاقه لأن يطلب إلى صاحبه أن يقيله العقد ويفسخه ، لأنّه حيث سامح في الاعتبار - ولو بمراجعة أهل الخبرة كافّة - صار إلى هذا الندم أو النقص أو الغبن من قبل نفسه ، فيكون أمراً بالمداقّة والمبالغة في اعتبار حال محلّ العقد ، من حيث كونه على الوصف وعدمه ، ونهياً عن الركون والاطمئنان التام إلى مجرّد وصف صاحبه وحديثه ، لئلاّ يقع من قبل نفسه في الندم ، لجريان عادة الناس بكتمان معائب أموالهم وإعلان أوصاف لها على خلاف الواقع . ويرشد إلى إرادة هذا المعنى حديث رواه في المجمع من أنّه : أيّما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا ، ومنه : غبن المسترسل سحت ، ومنه : غبن المسترسل رباً ، ومنه : لا تثني عنانك إلى استرسال فيسلّمك إلى عقال ، وقوله ( عليه السلام ) : لا تثقنّ بأخيك [1] وإن كان لإطلاقه عامّاً إلاّ أنَّ العلّة بظاهرها خاصّة بمقام العقد ، وكما أنّ تعليل الحكم الخاصّ بمورد بالعلّة المشتركة بينه وبين غيره يوجب قبح التخصيص أو التعليل ، وهذا يقضي بتخصيص العلّة أيضاً بذلك المورد ، فكذا تعليل الحكم العامّ بالعلّة المختصّة بمورد يوجب قبح أحد الأمرين من التعميم أو التعليل ، وهذا في متفاهم العرف يقضي بتخصيص الحكم بذلك المورد ، فيكون تقدير