نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 278
النصيحة على شيء من حالات النصيحة ، لأنَّه متّهم بالكيد والغدر ، ولا ينبغي الاعتداد بنصائح المتّهمين حذراً عن كيدهم ، فبطل بذلك القول بأنّ الرواية دلّت على عدم الاعتماد في حال من الحالات بشيء من أُمور من كان مستحقّاً للتّهمة ، إن أُريد به عدم الاعتماد على أُموره في غير موضع النصيحة من حالاته الأُخر من أفعاله وأقواله ، كما بطل أيضاً القول بأنَّه ظاهر أنّ المراد بالمستحقّ للتّهمة ليس من علم منه خلاف الحقّ ، لأنّه لا يكون إتّهاماً ، بل الظاهر منه أن يكون المظنون في حقّه ذلك . وأعجب شيء في المقام نقل الرواية وعدم التأمّل في متنها ، فإنّ الإمام ( عليه السلام ) جعل المستحقّ للتّهمة قسماً ممّن علم أنّه أخطأ ، وهل المراد بالخطأ غير خلاف الحقّ ؟ فلا جهة لكونه قسماً منه ، إلاّ إذا قسّمناه إلى صورتي العمد وغيره ، فلا محمل لمستحقّ التهمة ، إلاّ من علم أنَّه تعمّد في إتيانه بخلاف الحقّ ، فتوهّم منافاة نحو هذه الرواية لأخبار الباب قصور عن اعمال قواعد فهم الألفاظ ، أو نشأ عن قلّة التدبّر في مداليل الروايات متناً وسياقاً . وقد يناقش أيضاً بأنَّ لأخبار الحمل على الصحّة معارضات أُخر توجب انتفاء العمل بها رأساً ، كرواية عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تَثِقَنَّ بأخيك كلَّ الثَّقَةِ ، فإنّ صرعة الاسترسال لا يستقال » [1] تنهى عن تمام الوثوق بالأخ . ورواية محمّد بن هارون الجلاّب عن أبي الحسن ( عليه السلام ) المتقدّمة الناهية عن ظنّ الخير بأحد إذا كان الجور أغلب من الحقّ [2] ورواية نهج البلاغة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] المتقدّمة الناهية عن حسن الظنّ برجل عند استيلاء الفساد على الزمان وأهله [4] . وفي الأُولى : أنّ الوثوق المنهيّ عنه فيها أُريد به ركون أحد المتعاقدين إلى
[1] الوسائل 12 : 146 ب 102 من أبواب أحكام العشرة ح 1 . [2] الوسائل 19 : 87 ب 9 من كتاب الوديعة ح 2 . [3] كذا في الأصل ، ولعلّه سهوٌ منه . [4] نهج البلاغة : 489 الحكم 114 .
278
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 278