نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 276
المذكورة في الرواية ، ولا كونه متعاهداً للصّلوات الخمس ومواظباً عليها بحضور جماعة المسلمين حتى من لم يكن شاهداً ولا الشاهد في غير مقام الشهادة . ومن المقرّر في محلّه أنّه يستثنى ذكر عيوب الرجل والتفتيش عنها وعن عثراته عن حكم التحريم في مقام قبول الشهادة وإحراز عدالة الشاهد وعدمهما ، ولذا يجوز جرح الشهود المخرج عن عنوان الغيبة المحرّمة مع المنع عنه في غير مقام الشهادة ، لكونه من الغيبة المحرّمة ، ومفهوم الغاية في الرواية لا يفيد أزيد من ذلك . وبالجملة : أنّ الكلام في ا لرّواية سؤالا وجواباً لما كان في بيان العدالة وطرق معرفتها في خصوص الشاهد ، فقد جعله الإمام ( عليه السلام ) بعد الجمع بين منطوق كلامه ومفهومه على قسمين : أحدهما : من لا يجوز التفتيش في سائر عيوبه وعثراته ، وهو العادل الذي تثبت عدالته بأمارتين : الأُولى : أن يكون ساتراً لجميع عيوبه المذكورة في صدر الرواية ، لا مطلق العيوب ، لئلاّ يكون قوله : « حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه » لغواً ، يعني أنّ الأمارة على كونه يجتنب الكبائر وغيرها ممّا ذكر أن يكون ساتراً لجميع عيوبه التي تحصل بعدم الاجتناب عن الكبائر ، وعدم كفّ البطن والفرج واليد واللسان ، وظاهر أنّ ذلك لا يصلح أمارة إلاّ إذا علم أنّه ساتر لتلك العيوب ، وحينئذ يحرم التفتيش عمّا وراء هذه العيوب ، من خفايا عثراته المحتملة في حقّه من الأخلاق الذميمة والأعمال الشنيعة ممّا هي من الكبائر ودونها ، فصار احدى الأمارتين ستر العيوب ممّن يعلم منه ذلك ، لا مطلقاً . والثانية : أن يكون منه التعاهد للصّلوات الخمس الخ ، يعني أن يعلم منه أنّه متعاهد لها ومواظب عليها وحافظ لمواقيتها ، فمن علم بهاتين الصفتين - أي ستر العيوب والتعاهد للصّلوات - كان عادلا ، فيقبل شهادته ، ومعه لا حاجة إلى الفحص والتفتيش في سائر عيوبه وعثراته ، ظاهرة وباطنة ، بل يحرم ذلك ، لأنّه إنّما صار سائغاً لإحراز عدالة الشاهد وفسقه مقدّمةً لقبول شهادته وردّها ، والمفروض
276
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 276