responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 275


وفيه من الضعف ما لا يخفى ، فإنّ التقييد إنّما يلتزم به في محلّ التنافي ، ولا تنافي لشيء ممّا ذكر لأخبار الباب .
أمّا موثّقة سماعة فلعدم ورود الشرط فيها لإفادة المفهوم ، بل لإرادة اهتمام الحكم في شأن محلّ النطق ونحوها ممّا لا ينافي ثبوت الحكم لغير محلّ النطق .
أمّا أوّلا : فلضرورة الإجماع على أنّ مجرّد انتفاء الصفات المذكورة فيها لا يصلح مسوّغاً للغيبة ، نعم من مسوّغاتها على ما قرّر في محلّه التجاهر بالفسق ، وكون انتفاء هذه الصفات بمجرّده محقّقاً لموضوع التجاهر أوّل الكلام ، لجواز ارتكاب الظلم عند المعاملة والكذب عند التحديث والخُلْف للوعدة ، لا على وجه التجاهر .
وأمّا ثانياً : فلمكان قوله : « كان ممّن حرمت غيبته » [1] الخ ، فإنّ كلمة « من » هنا لا تصلح إلاّ للتبعيض ، ولا يصحّ ذلك إلاّ إذا كان ما قبلها بعضاً ممّا بعدها ، وقضيّة ذلك أن يكون لمدخولها أفراداً أُخر مشاركة لما قبلها في الحكم الثابت له ، فكون « من » يحتوي الصفات المذكورة محكوماً عليه بوجوب أُخوّته لا ينافي ثبوت ذلك الحكم لبعض من لا يحتوي بها ، كلاّ أم بعضاً .
ولو سلّم اعتبار المفهوم فهو لا يقتضي انتفاء الحكم عن كلّ فاسق ، لوضوح أنّ مجرد وجود هذه الصفات لا يلازم العدالة إجماعاً ، لجواز أن يكون الرجل حاوياً لها وهو غير عادل ، كما يظهر بالتّأمّل .
وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور فلورودها بقرينة السؤال ، لبيان الأحكام المختصّة بمقام الشهادة ، ومن الواضح أنّه يباح في الشاهد عند الشهادة جملة ممّا لا يجوز في حقّ غيره وفي حقّه في غير مقام الشهادة ، من تفتيش أُموره للإطّلاع على عيوبه وإفشاء عثراته وجرحه الذي هو نوع من الغيبة ونحو ذلك ، فمفهوم الغاية في الرواية إنّما يدلّ على تحريم تفتيش أُمور الشاهد وأحواله للإطّلاع على عيوبه وعثراته في أفعاله وأقواله ، لا مطلق من لا يعلم كونه ساتراً لجميع العيوب



[1] الوسائل 8 : 315 ب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 .

275

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست