responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 274


من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ قال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزّ وجلّ عليها النار من شرب الخمور والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة [1] .
دلّت بمفهوم الغاية - الذي هو أقوى المفاهيم - على أنّ الرجل إذا لم يكن ساتراً لجميع عيوبه ولم يكن منه التعاهد للصلوات الخمس وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، لا يحرم تفتيش أُموره وعيوبه وعثراته في أفعاله وأقواله ، وظاهر أنّ ذلك مناف لحمل أفعاله وأقواله على الصحّة والصدق .
ورواية الثمالي عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) والحديث طويل يذكر فيه تفاصيل الحقوق ، وفيها : وحقّ الناصح أن تليّنَ جناحك وتصغي إليه بسمعك ، فإن أتى بالصواب حمدت الله تعالى ، وإن لم يوافق رحمته ولم تتّهمه وعلمت أنّه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلاّ أن يكون مستحقّاً للتهمة ، فلا يعبأ بشيء من أمره على حال [2] .
دلّت على عدم الاعتماد في حال من الحالات بشيء من أُمور مَن كان مستحقّاً للتهمة ، وظاهر أنّ المراد بالمستحقّ للتهمة ليس من علم منه خلاف الحقّ ، لأنّه لا يكون إتّهاماً ، بل الظاهر من المستحقّ للتهمة أن يكون المظنون في حقّه ذلك ، ومقتضى الجمع بين تلك الأخبار وما تقدّم اختصاص ما تقدّم بالمؤمن العدل الثقة ، لا كلّ من صدق عليه عنوان الإيمان والإسلام .



[1] الوسائل 27 : 391 ب 41 من أبواب كتاب الشهادات ح 1 .
[2] الوسائل 15 : 178 ب 3 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 1 .

274

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست