responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 273


أفعاله وأقواله وجميع أطواره وسجاياه ، ما لا يجري مع غيره من البرّ والودّ له وكتمان عيوبه ومساوئه وإفشاء نعوته ومحاسنه وإخراج ما خرج منه من فعل أو قول عن وصمة الهذرية والحزازة والسوء الموجبة لتوجّه الذم أو اللوم إليه إلى غير ذلك من حقوق الأُخوّة ، فأطلق على من يشاركه في الإيمان اسم الأخ تنبيهاً على أنّه يجب عليه أن يعامل مع مشاركه في الإيمان معاملته مع أخيه النسبي عند أداء الحقوق ، كما يشير إليه أخبار كثيرة آمرة بهذه الحقوق وغيرها في كلّ مؤمن ومسلم .
وإذ قد عرفت أنّ الأخ يراد به المشارك في الدين والمذهب تعرف أنّ الحكم المعلّق عليه جار في كلّ من حصل له ذلك الوصف من عادل أو فاسق عالم أو جاهل .
وقد يناقش في هذه الرواية وغيرها من الأخبار الناهية عن إتّهام المؤمن والمسلم - على تقدير دلالتها على الأصل المبحوث عنه - بما يوجب تقييد الأخ والمؤمن والمسلم بالعدل الثقة ، كما تقدّم إليه الإشارة ، فيقال : إنَّ الأخبار المذكورة وإن دلّت على لزوم حمل فعل المسلم أو المؤمن مطلقاً - كما هو موضوع تلك القاعدة - على الصحّة والصدق ، إلاّ أنَّ بإزاء تلك الأخبار أخبار أُخر موجبة للتّقييد في ذلك الموضوع ، وأنّه ليس باقياً على إطلاقه ، فلا يجب حمل فعل كلّ مسلم أو قوله على الصحّة والصدق ، كموثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووَعَدَهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته وكملت مروّته وظهر عدله ووجبت أُخوّته [1] .
قال صاحب الوافي : يستفاد من هذا الحديث من جهة المفهوم أنّ من لم يكن بهذه الصَّفات لم يجب أُخوّته ولا أداء حقوق الأُخوّة معه [2] .
وصحيحة ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بِمَ تُعْرَف عدالة الرجل



[1] الوسائل 12 : 279 ب 152 من أحكام العشرة ح 2 .
[2] الوافي 5 : 569 ذيل الحديث 2589 .

273

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست