نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 270
ممّن يستحبّ الإتيان إليه بالعنوان الذيّ أمر به الشارع ندباً ويباح بدون قصد ذلك العنوان . وثالثتها : ما يتحقّق في المعاملات من أبواب العقود والإيقاعات بالوجه الذيّ تقدّم ذكره ومثاله . وإنّما يسلّم الإجماع على عدم لزوم اختيار الأحسن عند دوران الأمر بينه وبين الحسن في الصورتين الأُوليين ، وهو في الصورة الأخيرة في حيّز المنع ، بل الإجماع على خلافه ، كيف ! وقد أخذه المدّعي للدعوى المذكورة بعد اليأس عن دلالة الأخبار مستنداً للأصل المطّرد في أبواب العقود والإيقاعات ، وقد عرفت أنّ الحمل على الصحيح فيها من باب اختيار الأحسن على الحسن ، فيدور الأمر بالقياس إلى الرواية - المقتضي عمومها لوجوب الحمل على الأحسن ، الشامل لجميع الصور المذكورة بملاحظة الإجماع المذكور - بين حملها على نحو الصورة الأخيرة أو تجريد صيغة التفضيل عن المعنى التفصيلي ، وهو من دوران الأمر بين التخصيص والمجاز ، ومن المقرّر في محلّه تقديم التخصيص ، ولا سيّما في نحو المقام الذي إطلاق اسم التفضيل فيه على المعنى الحدثي المعرّى عن وصف الزيادة في غاية الندرة . وتوهّم : كون التخصيص من تخصيص الأكثر ، لأنّ الخارج صنفان والباقي تحت العامّ صنف واحد ، وهو ليس بأرجح من المجاز . يدفعه : أنّه ليس هنا من التخصيص المصطلح ، بل هو من تقييد المطلق ، ولا ضير في تقييد المطلق بما خرج معه أكثر أفراده ، بل بما لا يبقى إلاّ فرد واحد ، كما قرّر في محلّه ، هذا . ولكنّ الإنصاف : أنّ إثبات الدلالة بهذا الطريق في غاية الإشكال ، لأنّ الأحسن اسم تفضيل من الحسن المقابل للقبح المرادف للسّوء ، وهو ما يوجب في فاعل الفعل استحقاق الذم ، باعتبار كون الوجه الباعث له على الفعل عنوان قبيح ولو لمجرّد نهي الشارع عنه كالغيبة ونحوها ، أو صفة من الصفات الذميمة النفسانية
270
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 270