responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 269


فلا يستلزم حرمة ولا كراهة ، لإمكان تحقّقه في شيء مباح مكان الصحّة ، كالعقد بالفارسي مكان العربي ، فإنّ الأوّل فاسد ، كما أنّ الثاني صحيح ، وليس بمُحرّم ولا مكروه إتّفاقاً ، فدوران الأمر بينهما دورانه بين الصحيح والفاسد ، لا بين الحسن والقبيح ، والرواية دالّة على تقديم الحسن على غيره ، لا على تقديم الصحيح على غيره .
ويدفعها : التأدية في الرواية بصيغة التفضيل ، فإمّا أن يقال : بأنّ دوران الأمر بين الصحيح والفاسد ليس من دوران الأمر بين الأحسن وغيره ، أو يقال : بأنّه منه وأنّ الصحيح من الأحسن ، والأوّل مكابرة ، والثاني يوجب الالتزام بدخول الحمل على الصحيح في منطوق الرواية ، فلا مناص من القول بوجوب الحمل في كِلا المقامين ، عملا بالرّواية منطوقاً ومفهوماً .
ودعوى : أنّ صيغة التفضيل هنا ليست على معناها التفضيلي ، لوضوح أنّ اختيار الأحسن على الحسن على وجه اللزوم ممّا لم يقل به أحد ، بل هو خلا ف الإجماع ، فلا بدّ من صرفها عن ظاهرها بالحمل على المعنى الوصفي خاصّة .
يبطلها : أنّ دوران الأمر بين الحسن والأحسن يتأتّى في صور :
إحداها : ما يتحقّق في العبادات ، في عبادة صدرت من المسلم على وجه الصحّة ودارت بين فرديها الأفضل وغيره ، كما لو صلّى في المواطن الأربع وشككنا في أنَّه صلّى أربع ركعات تماماً أو ركعتين قصراً ، أو صلّى صلاة صحيحة و شككنا في أنّه راعى مستحبّات الصلاة أيضاً أو اقتصر على واجباتها ، أو أنّه توضّأ صحيحاً وشككنا في مراعاته لمندوبات الوضوء أيضاً أو اقتصر على واجباته ، أو أنَّه اغتسل عن الجنابة صحيحاً وشككنا في كونه على وجه الترتيب أو الارتماس ، أو غير ذلك ممّا لا يحصى .
وثانيتها : ما يتحقّق في المباحات الأصليّة ، كما لو أتى المسلم بفعل مباح الأصل وشككنا في أنَّه قصد به التقرّب إلى الله تعالى بملاحظة ما يطرأه من العنوان المندوب ، كما لو تزوّج امرأة أو أتى إلى مريض أو دخل على عالم تقيّ ونحوه

269

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست