نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 268
فتكذيب السمع والبصر معناه صرفهما عمّا يوهمانه من صدور السوء قولا أو فعلا ، أو كون الصادر سوء إلى خلافه وهو عدم الصدور ، أو كون الصادر حسناً على معنى عدم كونه قبيحاً ، فالرّواية على هذا التقدير أيضاً لا تدلّ على المطلوب . ومنها : مرسلة الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له : ضَعْ أمرَ أخيك على أحسَنِهِ حتّى يَأتيك ما يُقَلِّبُك مِنه ، ولا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَة خَرَجَتْ مِنْ أخيك سُوءاً وأنتَ تَجِدُ لها في الخير محملا [1] . وهذه هي العمدة من أخبار الباب ، لكن تماميّة دلالتها على المطلب من مطارح الأنظار ومزالّ الأقدام . وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه الدلالة : إنّ الأمر بوضع أمر الأخ على أحسنه معناه الأمر بحمل فعله على الأحسن ، وهو صريح في المطلوب ، شامل لما لو صدر منه فعل وتردّد بين الحسن والقبيح ، وما لو صدر منه عقد مباح مردّد بين الصحّة والفساد ، كما لو تردّد العقد الصادر منه بين كونه بالعربيّة والفارسيّة مع البناء في المسألة على اشتراط العربيّة في صحّة العقود . أمّا شموله للثاني فبالمنطوق ، ضرورة كون صحيح العقد لكونه ما يترتّب عليه الأثر المطلوب منه أحسن من فاسده الذي لا يترتّب عليه الأثر المطلوب . وأمّا شموله للأوّل فبمفهوم الموافقة ، لأنّه إذا وجب حمل فعله على الصحّة في موضع عدم لزوم القبح على تقدير عدم الصحّة ، فحمله عليها في موضع لزوم القبح على تقدير عدمها أولى بعدم الوجوب ، فثبت به أصالة الصحّة بكلا المعنيين المتقدّم ذكرهما في مفتتح المرحلة الثانية . وقد يناقش فيه : بأنَّ أقصى ما في هذه الرواية وغيرها الدلالة على لزوم اختيار الظنّ بالحسن على الظنّ بالقبيح - الذي لا يستلزم الظنّ بالفساد ، نظراً إلى أنَّ الظنّ بالقبيح هو الظنّ بالمحرّم أو المكروه - في مقابلة الحسن - الذي هو الواجب أو المندوب ، لاشتمالهما فيما بين الأحكام على الحسن - وأمّا الفساد
[1] الوسائل 12 : 302 ب 161 من أبواب أحكام العشرة ح 3 .
268
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 268