نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 267
ضمن بعض أمثلة مورده ، فقوله ( عليه السلام ) : « فصدّقه وكذّبهم » ليس المراد به الحكم بصدقه في قوله : « لم أقله » والحكم بكذبهم في قولهم : « قاله » ولا ترتيب آثار الصدق على الأوّل والكذب على الثاني ، لعدم كونهما أمرين متغايرين بحسب الحقيقة ، بل هما أمران منتزعان عن شيء واحد ذي إضافتين ، فيكونان متغايرين بالاعتبار . ومحصّل المراد منهما تنزيل ما سمع منه من قول السوء وحصل العلم به من شهادة خمسين قسامة منزلة عدمه ، وفرضه بحيث كأنّه لم يقله ، ومعناه عدم ترتيب آثار قول السوء عليه ، وهذا هو الأمر الواحد الذي له إضافة إليه وأُخرى إليهم ، فمن حيث إضافته إليه كان في حكم تصديقه في قوله : « لم أقله » ومن حيث إضافته إليهم كان في حكم تكذيبهم في قولهم : « قاله » فلا يدلّ قوله ( عليه السلام ) : « فصدّقه » على وجوب تصديق الأخ في قوله : « لم أقله » على معنى ترتيب آثار الصدق على قوله هذا ، كما هو معنى أصالة الصحّة في قول المسلم ، ليشكل الحال من جهة منافاته للأمر بتكذيب خمسين قسامة في شهادتهم ، مع أنَّها أيضاً من عنوان قول المسلم المندرج في موضوع أصالة الصحّة - على تقدير جريانها في الأقوال - بل هي أولى بوجوب التصديق لكثرة قائلها ، فإذا كان قول الواحد واجب التصديق فقول الأكثر أولى به بالضّرورة . وإن كان يمكن الذب عن الإشكال - على تقدير كون المراد من قوله ( عليه السلام ) : « فصدّقه » تصديقه في قوله : « لم أقله » على وجه الحقيقة - بأن يقال : إنَّ قوله : « لم أقله » مع قولهم : « قاله » يتناقضان ، ولا يمكن العمل بأصالة الصحّة فيهما ، فيتساقطان ، فيبقى التردّد في أنَّه هل صدر منه قول السوء الذي أُسند إليه أولا ؟ فقضيّة أصالة حرمة إتّهام المؤمن وأصالة وجوب ظنّ الحسن به - المعتضدة بأصل العدم - هو البناء على عدم صدوره ، وهذا وإن كان تصديقاً له وتكذيباً لهم لكن لا لأصالة الصحّة في قول المسلم ، بل لأصل آخر نتيجته التصديق والتكذيب ، فوجوب تصديقه لأجل وجوب العمل بذلك الأصل ، لا لأنّه بنفسه أصل ، وعليه
267
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 267