responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 266


قال : - السابع : أن يبرّ قسمه ويجيب دعوته ويعود مريضه ويشهد جنازته [1] .
ودلالة ذلك أيضاً محلّ منع ، فإن برّ القَسَم تصديقه ، ولعلّ وجوبه لخصوصية في القَسَم من احترام ونحوه غير متحقّقة في غيره من أفعال المسلم ، فلا يقاس عليه ولا يتعدّى منه إلى مطلق الفعل ، إلاّ لملازمة بينهما يحرزها أحد الأُمور ، من تنقيح المناط والأولويّة وعدم القول بالفصل ، والكلّ منتف .
أمّا الأوّل والثاني فواضح بعد ملاحظة احتمال مدخليّة الخصوصيّة كالاحترام ونحوه .
وأمّا الأخير فلأنَّ عدم القول بالفصل إن أُريد به ما ينتزع عن الإجماع المركّب ، فهو فرع على الخلاف في المسألة وهو غير متحقّق ، وإن أُريد به ما ينتزع عن الإجماع البسيط فهو أيضاً غير متحقّق .
ومنها : قول الصادق ( عليه السلام ) لمحمّد بن الفضيل : يا محمّد كذّب سَمعك وبَصَرك عن أخيكَ ، فإن شَهِدَ عِندَك خَمسُونَ قسامةً أنّه قال قولا وقال : لم أقله ، فَصدّقهُ وكَذّبهُم [2] .
والإنصاف أنّ هذه الرواية أيضاً لا تدلّ على المطلب ، بل لا تعلّق لها بما نحن فيه ، فإنّ تكذيب السمع والبصر عن الأخ ليس على حقيقته ، لاستحالة تكذيب الحسّ ، بل هو كناية عن تنزيل ما يسمع عنه من السوء منزلة غير المسموع ، وتنزيل ما يبصر منه من السوء منزلة غير المبصر ، ومعناه عدم ترتيب آثار السوء عليه تنزيلا لوجوده منزلة عدمه ، لبقاء المودّة وعدم انقطاع الأُخوّة ، وهذه مرتبة أُخرى من مراتب أُخرى من مراتب الأُخوّة ، أعلى وأبلغ من مرتبة عدم الإتّهام وحسن الظنّ به .
وقوله ( عليه السلام ) : « فإن شهد » الخ تفريع على هذا الأصل الكلّي ، أو توضيح له في



[1] الوسائل 12 : 205 ب 122 من أبواب احكام العشرة ح 7 .
[2] الوسائل 12 : 295 ب 157 من أبواب احكام العشرة ح 4 ، وفيه : « قال لك قولا فصدّقه وكذّبهم » .

266

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست