نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 260
يقتضي عدم إقدام المسلم على العمل الفاسد على وجه الإنكار والتكذيب ، وأمّا الإقدام عليه على وجه الإثم والمعصية مع الإقرار المذكور فلا ينافي الإسلام ، ولو سلّم فأقصاه الصحّة بمعنى المشروعيّة ، فينفي الإثم والمعصية ، وهذا لا ينافي الفساد ، بمعنى عدم ترتّب الآثار المطلوبة من العمل إذا كان عبادة أو معاملة ، وهو المقصود بالأصالة في باب أصالة الصحّة . وفي الثاني : منع كون العمل بالأركان معتبراً في الإيمان ، كما مرّ تحقيقه ، ولو سلّم فهو يقتضي الصحّة بمعنى المشروعيّة ، لا الصحّة بمعنى ترتّب الأثر . وأمّا انتفاء الملازمة العرفيّة فلأنّه لا قاضي بها إلاّ توهّم غلبة الصحّة في أفعال المسلم ، وقد عرفت ما فيها من منع أصل الغلبة أوّلا ، ومنع إفادتها الظنّ باللّحوق ثانياً ، ومنع التعويل على هذا الظنّ ثالثاً . وأُخرى : منع كون فقد المانع هنا ممّا يحرز بالأصل ، إلاّ إذا كان الموجب للصّرف عن الصحّة من الطوارئ التي يدفع احتمال طروّها بالأصل ، كإرادة القبيح ونيّة الإثم وقصد المعصية ، فلا يثمر أصالة عدم طروّ هذه الأُمور ، إلاّ مشروعيّة الفعل بالنظر إلى فاعله ، وقد عرفت أنّ المقصد الأصلي في موارد الحاجة إلى أصالة الصحّة هو الصحّة ، بمعنى ترتّب الأثر الزائدة عليها بمعنى المشروعية ، أو إذا كان الموجب له على تقدير القصد إلى الصحّة بمعنى ترتّب الأثر ، نحو السهو والنسيان وغيرهما من الطوارئ الباعثة على الإخلال ببعض ماله مدخلية في صحّة العبادة أو المعاملة جزءً أو شرطاً ، لا إذا كان نحو الجهل بالمسائل المتعلّقة بهما ، وعدم معرفة تفاصيل ما اعتبر معها من الأجزاء والشرائط ، أو الجهل بالموضوع الذي هو أيضاً من موجبات فساد المعاملات كالغصبيّة والوقفيّة ونحوهما . ولا ريب أنّ كلاّ من ذلك يوافق الأصل ، لأنّ الأصل عدم العلم وعدم حصول المعرفة ، ثمّ يتأكّد ذلك الأصل بما أشرنا إليه سابقاً من أصالة عدم تحقّق جميع ماله دخل في الصحّة من الشروط والقيود مع الفعل الصادر من المسلم ، فالأصل حينئذ يقتضي وجود المانع لا عدمه .
260
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 260