responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)


فالإنصاف : أنّ تأسيس أصالة الصحّة بإسلام المسلم مَعَ انضمام أصل العدم - على وجه مطّرد في جميع الموارد المشتبهة - غير ممكن ، كما أنّ تأسيسه بالغلبة غير ممكن ، فالعمدة في هذا المقام إنّما هو الرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة .
فقد يقال : إنّه يدلّ عليه الأدلّة الأربعة بأجمعها كتاباً وسنّة وإجماعاً وعقلا .
فمن الكتاب : قوله عزّ من قائل : ( يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ إنّ بعض الظنّ إثم ) [1] .
وجه الدلالة : إنّ بعض الظنّ الذي حكم الله سبحانه بكونه إثماً وإن كان مجملا ، إلاّ أنَّ القدر المتيقّن منه هو الظنّ بفساد فعل المسلم ، والمراد بظن الفساد ترتيب آثار الفساد عليه ، فيكون منهيّاً عنه ، فيدلّ بالالتزام على وجوب ظنّ الصحّة ، على معنى ترتيب آثار الصحّة عليه ، لانتفاء الواسطة عمّا بينهما .
وقد يقرّر بأنَّ الأمر بالاجتناب عن كثير من الظنّ المعلّل بكون بعض الظنّ إثماً ممّا يقتضي الاجتناب عن جميع الظنون ، لاستدعاء الشغل اليقيني البراءة اليقينيّة ، فيندرج فيها ظنّ الفساد بالأفعال ، وإذا حرم ذلك وجب ظنّ الصحّة على معنى ترتيب آثارها .
والجواب عن التقريرين : أنّ المنهي عنه ظنّ الفساد بمعنى القبح وعدم المشروعيّة في فعل المسلم ، وهو الذي يعبّر عنه بسوء الظنّ ، وهو لا يفيد المطلوب .
سلّمنا ، ولكن لا يلزم من حرمة ترتيب آثار الفساد وجوب ترتيب آثار الصحّة ، لإمكان الواسطة بينهما ، وهو الوقف المتحصّل بعدم ظنّ الفساد وظنّ الصحّة معاً ، وانتفاء الواسطة إنّما هو في نفس الفساد والصحّة لا في ظنّهما .
وأمّا ما عن القاضي - في تفسير القاضي في تفسير الآية : من أنّ أقسام الظنون ثلاث : منها ما هو المحرّم وهو ظنّ السوء بالله ومعارفه وظنّ السوء بإخوان الدين



[1] الحجرات : 12 .

261

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست