نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 259
أكثر . أو لما أومأنا إليه سابقاً من أنّها لا تؤثّر في الظنّ باللّحوق ، إلاّ لملازمة بين الفرد المشتبه والأفراد الغالبة منتفية في المقام . وثالثاً : منع حجّيّة الظنّ الحاصل منها على تقدير تسليمه ، لكونه ظنّاً في الموضوع الخارجي ، خصوصاً فيما إذا عارضه الأصل ، كما هو الحال في غالب الموارد ، إذ كما أنّ صدور أصل الفعل على خلاف الأصل ، فكذلك لحوق كلّما اعتبر معه من الشروط وغيرها به على خلاف الأصل ، فإذا علمنا صدور أصل الفعل وشككنا في صحّته باعتبار الإخلال ببعض ما اعتبر معه ارتفع الأصل الأوّل وبقي الأصل الثاني ، ولا يصادمه الظهور المستند إلى الغلبة ، بعد ملاحظة عدم خروجه عن أصالة عدم الحجّية على إطلاقه . وقد يستدلّ أيضاً بالإسلام ، فإنّه في كلّ مسلم يقتضي صدور كلّ فعل منه على وجه الصحّة ، لأنّ طروّ ما يوجب الصرف عنها مدفوع بالأصل ، نظير ما عن ابن الجنيد من الاستدلال على عدالة كلّ مسلم ، بأنّ الإسلام يقتضي عدم الإخلال بالواجب وعدم الإقدام على المحرّم فيكون عادلا ، ومرجع ما ذكر إلى التمسّك بوجود المقتضي وهو الإسلام ، وفقد المانع ولو بحكم الأصل . وفيه : تارة منع وجود المقتضي لمنع صلاحية الإسلام لاقتضاء الصحّة ، إلاّ بأن يكون بينهما علاقة وملازمة عقليّة أو شرعيّة أو عاديّة ، والكلّ منتفية . أمّا انتفاء الملازمة العقليّة فلأنّ العقل لا يأبى صدور الفاسد من المسلم ووقوع الفساد بل كثرة وقوعه في أفعاله . وأمّا انتفاء الملازمة الشرعيّة فلأنّها ممّا لا موجب له إلاّ أحد الأمرين ، من كون الإسلام ما اعتبر معه الإقرار بما جاء به الرسول ، وهذا يقتضي عدم إقدام المسلم على الفاسد ، أو أنّ الإسلام - في موضوع الأصل المبحوث عنه - عبارة عمّا يرادف الإيمان ، وهو بحسب الشرع ما أُخذ فيه العمل بالأركان ، فالإقدام على العمل الفاسد ينافيه . وفي الأوّل : أنّ الإسلام بالمعنى المأخوذ فيه الإقرار بما جاء به الرسول
259
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 259