responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 26


العدالة والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل ، وأيضاً نحن نعلم أنّه ما كان البحث في أيّام النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا أيّام الصحابة والتابعين ، وإنّما هو شيء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ، فلو كان شرطاً لما أجمع أهل الأمصار على تركه [1] انتهى .
فإنّ أوّل هذين الوجهين صريح في كون العدالة أصلا في المسلم ، لا أنّ الإسلام نفس العدالة . وثانيهما يعطي كون أصالة العدالة في المسلم أصلا فائدته سقوط البحث والفحص عن عدالته ، كما أنّ أصالة الصحّة في فعله أصل فائدته سقوط البحث والفحص عن صحّته .
وأصرح ممّا ذكر في إفادة ذلك عبارته المحكيّة عن الاستبصار ، فإنّه بعد ما روى خبر عبد الله بن أبي يعفور وذكر بعده مرسلة يونس المخالفة له المصرّحة بعدم وجوب المسألة عن باطن الشاهد ، تصدّى لعلاج التّعارض بينها وبينه ، فقال : إنّه لا ينافي الخبر الأوّل من وجهين :
أحدها : أنّه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس ، وإنّما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام والأمانة ، وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم ، فمن تكلّف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أنّ جميع الصفات المذكورة في الخبر الأوّل منتفية عنهم ، لأنّ جميعها يوجب القدح في قبول الشهادة .
الثاني : أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأوّل الإخبار عن كونها قادحة في الشهادة وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها ، وتكون الفائدة في ذكرها أنّه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الإسلام ولا يعرف منه شيء من هذه الأشياء ، فإنّه متى عرف فيه أحدها قدح ذلك في شهادته [2] انتهى .
فهذا كلّه آية أنّ مراد هؤلاء من كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق في العدالة ، كفايته في مقابلة الفحص والتفتيش والسؤال عن وجود صفة العدالة



[1] الخلاف 3 : 313 المسألة 10 .
[2] الاستبصار 1 : 13 - 14 ح 34 و 35 وذيله .

26

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست