responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 27


أو ضدّها ، لا في مقابلة أصل العدالة على أن يكون هو العدالة لا غير ، ولذا ترى أنّ الشهيد الثاني في المسالك وغيره أورد الخلاف بين القدماء والمتأخّرين في العدالة بعنوان وجوب البحث وعدمه .
قال في المسالك في باب القضاء : وإن عرف إسلامهم ولم يعرف أمراً آخر غيره من جرح ولا تعديل فهذا ممّا اختلف فيه الأصحاب ، فالمشهور بينهم خصوصاً المتأخّرين منهم أنّه يجب البحث عن عدالتهم ، ولا يكفي الاعتماد على ظاهر الإسلام [1] انتهى .
ومقابل هذا القول قول القدماء بكفاية الاعتماد على ظاهر الإسلام في الحكم بعدالة الشهود وترتيب الآثار عليها ، وعدم وجوب البحث عن عدالتهم .
فوجه اعتبار الإسلام بالقياس إلى العدالة عندهم وجه الطريقيّة لا وجه العينيّة ، فلا خلاف لهم في أنّ العدالة في المسلم صفة أُخرى زائدة على إسلامه ، كيف وأنّ القدماء بعضهم لسان بعض ، وقد عرفت سابقاً عبارة الشيخ في النهاية .
وقال القاضي ابن البرّاج فيما حكي عنه : إنّ العدالة تثبت في الإنسان بشروط وهي : البلوغ ، وكمال العقل ، والحصول على ظاهر الإيمان ، والستر والعفاف ، واجتناب القبائح ، ونفي التهمة والمظنّة ، والحسد والعداوة [2] انتهى .
وعن التقي أبي الصلاح الحلبي : أنّه يثبت حكمها بالبلوغ ، وكمال العقل والإيمان ، واجتناب القبائح أجمع [3] إلى آخر ما ذكره .
وعلى هذا كلّه فما في المبسوط في تعريف العدل في الدين بقوله : « إنّ العدل في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً ، وفي الشريعة من كان عدلا في دينه عدلا في مروّته عدلا في أحكامه ، فالعدل في الدين أن يكون مسلماً لا يعرف منه شيء من أسباب الفسوق ، وفي المروّة أن يكون مجتنباً للأُمور التي



[1] المسالك 2 : 290 .
[2] المهذّب 2 : 556 وفيه : « والظنه » بدل « والمظنّة » .
[3] الكافي في الفقه : 435 .

27

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست