responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)


المسلم من البيع وغيره هل هو عقد بينه وبين الصبي أو أنّه صدر على وجه الفضولي يحكم بالصحّة إستناداً إلى الأصل ؟
وبالجملة أصالة الصحّة في فعل المسلم لا تصلح رافعة للشّبهة الحكميّة ، سواء كانت في مسألة تعلّقت بنفس الفعل المشكوك في صحّته كالمثالين المذكورين ، أو في مسألة متعلّقة بعنوان آخر وقع عليه فعل المسلم كما في مسألة الأراضي المفتوحة عنوة المختلف في كونها ملكاً للإمام ( عليه السلام ) أو للمسلمين كسائر مشتركاتهم ، فلو وجدنا المسلم أنّه باع شيئاً منها لا يمكن الحكم بالثّاني ، تمسّكاً بأصالة الصحّة في فعل المسلم .
فما في كلام بعضهم من الحكم به - إستناداً إلى أصل الصحّة في أفعال سلاطين الجور ، حيث يتصرّفون فيها بضرب الخراج على أهلها وأخذ المقاسمة على ارتفاعها - ليس على ما ينبغي ، بل لا مجرى لأصل الصحّة هاهنا أصلا ، لأنَّ بيع الأرض المفتوحة عنوة باعتبار الشبهة الحكميّة الموجودة فيها ممّا لم يثبت له بعدُ جهة صحّة حتى يحكم بصحّة ما يصدر منه عن سلطان الجور لكونه مسلماً .
وينبغي أن يعلم أنّ الاشتباه في الموضوع مع كون الشبهة موضوعيّة إنّما يتأتّى فرضه في عنوان لحقه من الشارع حكمان متضادّان على وجه صار بذلك نوعين متغايرين لا يدرى اندراج محلّ الاشتباه في أيٍّ منهما ، سواء كانا في لحاظ الشارع ملحوظين في مرتبة ، كما إذا لاحظ للعنوان أوّلا وبالذّات نوعين متقابلين ، فأثبت لأحدهما حكماً وللآخر حكماً آخر يضادّ الحكم الأوّل ، كالميتة والمذكّى الملحوظين نوعين لعنوان اللحم ، المحكوم عليهما بالنجاسة والحرمة والطهارة والحلّيّة أو كان الملحوظ أوّلا وبالذّات أحدهما مع خروج الآخر عن حكمه باعتبار انضمام بعض الخصوصيّات إليه الخارجة عن الأوّل ، بحيث لولا انضمامها إليه لكان محكوماً عليه بما حكم على الأوّل كالماء ودم الحيوان ذي النفس ، حيث صار الأصل في الأوّل الطهارة وفي الثاني النجاسة ، غير أنّه خرج من الأوّل ما لحقه التغيّر بعين النجاسة أو ملاقاتها مع القلّة فحكم عليه بالنجاسة ، ومن الثاني

241

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست