نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 242
ما يتخلّف من دم الذبيحة وما يتّصل منه باللحم إتّصالا غير مقدور على انفصاله فحكم عليه بالطّهارة . والفرق بين الاعتبارين أنّه على الأوّل لو فرض في محلّ الاشتباه عدم جريان أصل من الأُصول الموضوعيّة الرافعة للإشتباه كان ممّا لا مناص فيه من الوقف ، لتعذّر الترجيح بلا مرجّح ، وعلى الثاني كان الحكم الثابت لأصل العنوان أصلا في ذلك الموضوع المشتبه ، حتى أنّه لو لم يوجد فيه أصل آخر وارد على هذا الأصل رافع للاشتباه كان المرجع فيه ذلك الأصل ، ومن هنا صار أصل الطهارة في الماء وأصالة النجاسة في الدماء من الأُصول الشرعيّة المعوّل عليها عند الشبهات . ولأجل ما ذكرناه يقال : إنَّ أصالة الصحّة إنّما تجري فيما ثبت له بحسب الشرع جهة صحّة وجهة فساد ، وتردّد الفعل البارز في الخارج بينهما ، كما لو صدر من المسلم بيع وتردّد بين كونه ربويّاً ، أو وجدناه واطئاً بامرأة وتردّد بين كونه زناً وعدمه ، بخلاف ما لو وجدناه متشاغلا بوطئ بهيمة مثلا . ثالثها : أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة إنّما تجري بعد الفراغ عن إحراز العنوان الذي عُلّقَ عليه حكم الصحّة في الأدلّة في الفعل البارز في الخارج المشكوك في صحّته وصدقه عليه ، وإنّما يكون كذلك إذا لم يكن الشكّ في صحّته راجعاً إلى ما يوجب الإخلال به إخلالا في صدق العنوان - المعلّق عليه الحكم - عليه ، باعتبار كونه من مقوّمات أصل ذلك العنوان والأُمور المعتبرة في تحقّق ماهيّته . فلو تنازع المتعاملان في صحّة عقد بالاختلاف في لحوق القبول المعتبر في العقد بإيجابه بعد الاتفاق على وقوع الإيجاب ثمّ ترافعا إلى الحاكم فليس له أن يحكم لمدّعي الصحّة ، تعويلا على هذا الأصل ، لكون القبول كالإيجاب من مقوّمات العقد ، فلا يصدق على ما لا قبول معه العقد ولا البيع ولا غيره من سائر أنواع العقود .
242
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 242