responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 240


الموضوعات الصرفة ، مع مصير معظمهم - الذي كاد يكون إجماعاً - إلى تقديم الأصل على الظاهر في الموضوعات المبني على عدم حجّيّة الظنّ فيها ، لأنّ ذلك من باب الأصل والقاعدة .
ومعنى تقديم الأصل على الظاهر أنّ كلّ أصل يقدّم على كلّ ظاهر ، إلاّ ما خرج منهما بالدّليل - أعني الأصل والظاهر - في مورد خاصّ دلّ الدليل فيه على تقديم الظاهر على الأصل ، وهذا الظاهر على تقدير إرادته من الأصل المبحوث عنه ممّا خرج بالدّليل ، وهو الإجماع المذكور وغيره ، وهذا هو المراد أيضاً من عدم حجّيّة الظنّ في الموضوعات ، بل للقطع بفساد التوهّم وتعليله ، إذ لو أُريد به أنّ الإسلام بما هو هو وفي نفسه يوجب الظنّ بالصحّة فواضح المنع ، ولو أُريد أنّه بملاحظة الغلبة المتقدّم ذكرها ممّا يوجبه ، فهو على فرض صحّة الغلبة يقضي بكون العمل بذلك الأصل منوطاً بحصول الظنّ بالصحّة ، كما سبق إلى بعض الأوهام ، وستعرف الكلام في ابطاله .
وكون حكمة الجعل غلبة مصادفة الصحّة على تقدير صحّة صغراه وكبراه معاً لا يقضي بكون الغلبة معتبرة على وجه يكون شرطاً في العمل بذلك الأصل ، وإلاّ لزم أن لا يجوز العمل به في زمان أو مكان لا يغلب الصحّة في أهله ، ولا في مسلم لا يغلب الصحّة في أفعاله ، وهذا تخصيص في أدلّته من غير مخصّص على ما ستعرفه .
وثانيها : أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة المعوّل عليها عند فقد العلم ممّا لا مجرى له إلاّ موضع الاشتباه من الموضوعات ، بأن يكون الشبهة موضوعيّة لا حكميّة ، فلو وجدنا المسلم متعاقداً مع صبيّ مع شكّنا في أنّ البلوغ هل هو من شروط صحّة البيع ، أو وجدناه بائعاً بعنوان الفضوليّ مع عدم ثبوت صحّة عقد الفضوليّ عندنا ، لا يمكن الحكم بصحّته بمجرّد ذلك ، إستناداً إلى الأصل .
نعم لو ثبت عندنا فساد عقدي الصبي والفضولي وشككنا في أنّ ما صدر عن

240

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست