responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 24


الثاني ، ولكن الاعتبارين ممّا لم يترتّب على الفرق بينهما ثمرة في الفروع .
وقد ظهر ممّا بيّناه وقوع خلاف من هذه الجهة بين أصحاب القول بالملكة ، ومرجع هذا الخلاف إلى كون الملكة جنساً في مفهوم العدالة أو فصلا فيه ، والفرق بينهما اعتباري ، مع اشتراكهما في إفادة مدخلية كلّ من الملكة والاجتناب وعدم الاصرار ، اللازمين منها في العدالة المعتبرة في الشريعة .
وثانيها : أنّها الإسلام ، بمعنى الإيمان وعدم ظهور الفسق ، نسب القول به إلى جماعة من القدماء ، كابن الجنيد والمفيد في كتاب الإشراف والشيخ في الخلاف .
فقال الأوّل - على ما عن المختلف - : كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها [1] .
وقال الثاني - على ما نقل - : أنّه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة [2] .
وقال الثالث - على ما حكي - : إن شهد شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما قدح حكم بشهادتهما - إلى أن قال - : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [3] ونسب ذلك إلى ظاهره أيضاً في الاستبصار [4] في كتاب الشهادات ، ويظهر اختياره من الصدوق في الهداية حيث قال : المسلمون كلّهم عدول تقبل شهادتهم [5] .
وفي كون ذلك قولا في معنى العدالة مقابلا للقول بكونها الملكة الرادعة عن ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر ، نظر بل منع واضح ، لأنّ ظاهر هؤلاء ادعاء كون الأصل في المسلم ما لم يظهر منه ما يوجب الفسق هو العدالة ، ومرجعه إلى أنّ الإسلام أمارة على العدالة إلى أن يظهر منه ما يقدح فيها من موجبات



[1] المختلف 3 : 88 .
[2] لم نعثر عليه في الاشراف ونقله في مفتاح الكرامة 3 : 80 .
[3] الخلاف 6 : 217 - 216 المسألة 10 .
[4] الاستبصار 3 : 13 - 14 ذيل ح 35 .
[5] الهداية : 75 .

24

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست