responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 23


نعم ربّما أمكن منع هذه الإفادة فيما حكي عن موضع من الوسيلة : من أنّ العدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر [1] . وما حكي عن أبي الصلاح : من أنّ العدالة شرط في قبول الشهادة ، ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع [2] .
ولكن يمكن منع منافاتها لما تقدّم أيضاً ، بأنّه لم يقصد من نحو هذه العبائر عدم مدخليّة الملكة في العدالة ، بل إنّما قصد بها إفادة أنّ العدالة عبارة عن اجتناب القبائح وعدم الاصرار على الصغائر الناشئ عن الملكة ، لا عن الملكة الموجبة لاجتناب القبائح وعدم الاصرار على الصغائر .
وبعبارة أُخرى : أنّ العدالة هو اللازم من حيث لزومه من الملكة ، لا الملزوم وهو الملكة المستلزمة للاجتناب وعدم الاصرار ، كما هو ظاهر ما عرفته من الحلّي ووالد الصدوق والمفيد والمجلسي والسبزواري .
وأظهر ما يفيد هذا المعنى عبارة الشيخ في النهاية ، حيث عبّر عن العدالة بما يقرب من مضمون صحيحة ابن أبي يعفور الآتية . وقال : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثمّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكفاف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار ، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهداً للصلوات الخمس ، مواظباً عليهنّ ، حافظاً لمواقيتهنّ ، متوفّراً على حضور جماعة المسلمين ، غير متخلّف عنهم إلاّ لمرض أو علّة أو عذر [3] إلى آخر ما ذكره .
خلافاً لمن يظهر منه كونها عبارة عن الملزوم من حيث استلزامه ، وهو الملكة الموجبة للاجتناب ، ممّن يعبّر في تعريفها بالملكة ومرادفاتها المتقدّمة . وكثير من النصوص الواردة في الباب - ولا سيّما صحيحة ابن أبي يعفور - ربما يساعد على



[1] الوسيلة : 230 .
[2] الكافي في الفقه : 435 .
[3] النهاية : 325 .

23

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست