responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 22


الاجتناب ، ليس بجيّد ، ولكنّها ليست بحيث لم يتخلّف عنها البعث ، بل ربّما يتخلّف لغلبة هوى النفس وتسويل الشيطان ، نعم إنّما تكون عدالة حيث لم يتخلّف .
و قد يقال : إنّ ترك الكبيرة لا يستلزم الملكة ، وعليه ينزّل ما عن الحلّي في السرائر : من أنّ حدّ العدل في الدين هو الذي لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً [1] وما عن المجلسي والمحقّق السبزواري : من أنّ الأشهر في معناها أن لا يكون مرتكباً للكبائر ولا مصرّاً على الصغائر [2] حتى أنّه عدّه بعض مشايخنا قولا برأسه مقابلا للقول بالملكة والقولين الآخرين ، قال : وظاهر هذا القول أنّها عبارة عن الاستقامة الفعليّة في أفعاله وتروكه من دون اعتبار لكون ذلك عن ملكة [3] .
وفيه : أنّ ترك الكبيرة بقول مطلق وإن كان لا يستلزم الملكة غير أنّ الاستمرار على تركها يستلزمها ، وقوله : « لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً » وكذا قوله : « لا يكون مرتكباً للكبائر ولا مصرّاً على الصغائر » باعتبار وقوعه في التعريف منسلخ عن الزمان ، فيفيد الاستمرار ، ولا ريب أنّ الاستمرار في عدم الاخلال بواجب وعدم ارتكاب القبيح أو الكبائر عدم الاصرار على الصغائر لا يكون إلاّ عن ملكة .
فالعبارة المذكورة في إفادة هذا المعنى نظير كلام والد الصدوق المحكي عن رسالته إليه : لا تصلِّ إلاّ خلف رجلين : أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وثانيهما من تتّقي سيفه وسوطه [4] .
وكلام المفيد المحكي عن المقنعة : من أنّ العدل من كان معروفاً بالدين والورع والكفّ عن محارم الله [5] بناء على أنّ الورع والكفّ المقابل لمطلق الترك لا يكونان إلاّ عن ملكة نفسانيّة .



[1] السرائر 2 : 117 .
[2] البحار 88 : 25 ، كفاية الاحكام : 28 .
[3] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 7 .
[4] الفقيه 1 : 380 ذيل ح 1117 وفيه : « وسطوته » بدل « وسوطه » .
[5] المقنعة : 725 .

22

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست