نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 225
وكالثوب الذي استعاره جماعة لأنْ يصلّوا فيه مع انحصار الساتر فيه وكان متنجّساً فقام واحد منهم بتطهيره وإزالة النجاسة عنه ، حيث إنّه يوجب فراغ ذمّته عمّا وجب عليه من الإزالة وسقوط ذلك الواجب أيضاً عن الباقين . ومن غرائب هذا المقام ما ذكره بعضهم من أنّ ذلك يصير من باب الواجب التخييري في التكاليف على ما يراه الإماميّة من وجوب الكلّ والسقوط بفعل أحدها ، ولا مانع من ذلك عقلا . فإنّ الواجب التخييري على ما يراه الإماميّة من وجوب كلّ واحد على البدل ، بمعنى أنّه لا يجب الجميع ، ولا يجوز الإخلال بالجميع ، وأيّها فعل كان واجباً في نفسه لا بدلا عن الواجب ، لزمه وحدة المكلّف وتعدّد المكلّف به ، ومفروض المقام ليس من هذا الباب ، بل التأدية واجب عيني على كلّ واحد من الأيدي المتعاقبة ، غاية الأمر كونه توصّليّاً ، وسقوطه بأداء بعضهم عن الباقين حتّى من تلف في يده العين من مقتضى توصّليّته كما عرفت . ولو جعله من باب الواجب الكفائي الذي يخاطب به الكلّو يسقط بفعل البعض عن الباقين لكان أنسب ، مع أنّه ليس من هذا الباب أيضاً ، لتعدّد سبب الوجوب فيه واختصاص كلّ سبب بمن تحقّق منهم في حقّه . ومن ثمّ يصير من الواجب العيني ، ولا ينافيه سقوطه عن الباقين بفعل البعض ، لأنّ الواجب العيني قد يكون توصّليّاً والمقام منه ، لأنّ المصلحة الباعثة على إيجاب التأدية بعد الضمان إنّما هو تفريغ الذمة عن حقّ الغير وإيصاله إلى صاحبه ، والمفروض حصوله بأداء واحد ولو كان أوّل السلسلة الذي هو الغاصب ، فيسقط الضمان والخطاب بالأداء إلى المالك عن غيره ولو كان آخر السلسلة الذي استقرّ الضمان عليه وتلفت العين في يده بموت ونحوه أو صارت كالتلف في تعذّر الأداء بإباق أو شَرْد أو ضياع أو وقوع في البحر ونحوه . وأمّا جواز رجوع الأوّل عليه بما أدّاه إلى المالك من المثل أو القيمة أو جواز رجوع غير الأوّل من حيث كونه مغروراً بما أدّاه إلى المالك على الأوّل الغاصب باعتبار كونه غارّاً أو غير ذلك ممّا ذكروه من أحكام هذه المسألة فهي أحكام أُخر لا مدخل لها في ضمان اليد ، تثبت
225
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 225