نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 223
وقضيّة ذلك ضمانه الأعلى في الثاني والجميع في الأوّل ، من غير فرق بين تساوي قيمها أو تفاوتها ، ولا وجه للاقتصار على الأعلى مع التفاوت مع عموم الدليل وتداخل غيرها من الوسطى والأدنى فيها على ما قد يسبق إلى الوهم ، لكونه خلاف الأصل ممّا لا يصار إليه إلاّ بدليل ، ولا دليل ، بل الدليل على ما عرفت على خلافه ، ومن ذلك يندفع توهّم التمسك بأصل البراءة في نفي ضمان غير الأعلى ، إذ لا مجرى له مع عموم الدليل على خلافه . ثمّ إنّ قضيّة عموم الخبر في إناطة ضمان اليد بالاستيلاء تحقّق الضمان في الحقوق التي من شأنها العوض كحقّ التحجير وحق السبق في المشتركات كالمسجد والمدرسة والسوق والخان وما أشبه ذلك ، لحصول الأخذ بمعنى الاستيلاء فيها عرفاً . والمناقشة فيه تارة بعدم صدق الأخذ فيها لظهوره في كون المأخوذ عيناً خارجيّاً أو كلّيّاً مشاعاً ، وأُخرى بعدم تحقّق التأدية فيها لظهورها في كون الشيء المأخوذ قابلا للأداء إلى صاحبه والحقّ غير قابل لها . تندفع بما ذكرناه في دفع مثلها في ضمان المنفعة ، ولكن يشكل الحال بملاحظة أنّه لم يعهد منهم إلزام الغاصب بدفع عوض ماليّ ، بل الإجماع عملا وفتوىً على خلافه . ويؤيّده أنّ أمثال هذه الحقوق ليست من قبيل المال ولا الملك حتّى تقابل بالمال وإن قلنا بقبولها الصلح في بعض أفرادها . ويمكن الذب بأنّه غير قادح في عموم الضمان المستفاد من الخبر حتّى في الحقوق من باب القاعدة ، لأنّ كلّ قاعدة قابلة للتخصيص ، ولتكن الحقوق التي لا تلزم غاصبها بدفع القيمة مخرجة بالدليل من سيرة أو إجماع أو غيرهما ، ويظهر فائدة عموم القاعدة حسبما بيّناه في حقّ مغصوب لم يقم دليل فيه على عدم ضمان الغاصب له بالقيمة . الجهة الثالثة : في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال وتعدّدت اليد ، وعبّر عنه بالأيدي المتعاقبة ، وقد حكموا فيها بضمان الكلّ من غير خلاف ،
223
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 223