responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)


وعن الشيخ نجيب الدين العاملي أنّه نسبه إلى العلماء [1] وعن كنز العرفان نسبته إلى الفقهاء [2] وفي كلام بعض أنّه المشهور بين المتأخّرين [3] وعن مصابيح الظلام : أنّه المشهور بين الأصحاب [4] وعن موضعين من مجمع البرهان : أنّه مشهور بين العامّة والخاصّة في الأُصول والفروع [5] وصدّقه عليه صاحب مفتاح الكرامة قائلا : والأمر كما ذكر ، فإنّي وجدت جملة من كتب الجمهور كالمحصول وغيره وكتب الخاصّة كالمصنّف ومن تأخّر عنه إلاّ من قلّ ، دون من تقدّم عليه ، قد سطّر فيها هذا التعريف في الأُصول والفروع مع زيادة ونقصان يأتي التنبيه عليهما [6] انتهى .
وفي نفيه القول به ممّن تقدّم نظر كما ستعرف .
ثمّ إنّ البعث في التعريف المذكور وما بمعناه ظاهر في البعث الفعلي ، فيفيد اعتبار كون ملكة الاجتناب مستلزمة للاجتناب .
وأظهر منه في إفادة هذا المعنى ما في تعريف القوانين : بأنّها ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والاصرار على الصغائر ومنافيات المروّة [7] لتبادر المنع الفعلي ، ونحوه الردع فيما عبّر بالملكة الرادعة .
وأظهر من الجميع تعريف الشهيد - في باب الزكاة من نكت الإرشاد - : بأنّها هيئة راسخة تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه الكبيرة ولا الاصرار على الصغيرة [8] بناء على أنّ الحيثية بيان لقوله : « تبعث » كما هو الظاهر ، لا قيد توضيحي للملازمة .
فما يقال : من أنّ ملكة الاجتناب في كلام القائلين بالملكة لا تستلزم



[1] حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 80 .
[2] كنز العرفان 2 : 384 .
[3] مستند الشيعة 2 : 619 ( طبعة حجرية ) .
[4] مصابيح الظلام 1 : 93 ( مخطوط ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 351 و 12 : 311 .
[6] مفتاح الكرامة 3 : 80 .
[7] القوانين 1 : 459 .
[8] غاية المراد ونكت الإرشاد : 42 .

21

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست