responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 218


إن أُريد بذلك أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد شرعاً على معنى كون اليد المتحقّقة فيه شرعيّة فهو وإن كان كذلك ، لكنّ الخبر بمقتضى القواعد منزّل على الاستيلاء العرفي ، ولا مدخليّة للشرع في ذلك ، مضافاً إلى أنّه يلزم على هذا التقدير عدم ضمان الغاصب ، لعدم كون يده على المال شرعيّة ، ويلزم ضمان من يده عليه شرعيّة كالأولياء ، وهو باطل .
وإن أُريد أنّه لا يدخل تحت اليد عرفاً فهو ممنوع ، إذ الحرّية والرقيّة لا مدخل لهما في الصدق العرفي ، فإنّ كلّ من يتسلّط على إنسان بحيث تصرّف فيه كيف شاء يقال : إنّه مستول عليه وأنّه في يده ، سواء كان حرّاً أو عبداً .
وإن كان مبناه على أنّ الحرّ غير مملوك فلا يدخل تحت الرواية المسوقة لبيان الضمان المختصّ بالأملاك ، يشكل الأمر بالنسبة إلى عدم ضمان منافعه فإنّها مملوكة ، ولو قيل بأنّها أيضاً ليست مملوكة فلا يشملها الرواية ، لدفعه وقوع عقد الإجارة والصلح وغيرهما من عقود المعاوضة عليه .
أقول : يمكن توجيه عدم دخول الحرّ تحت اليد ، بأنّ المراد به عدم دخوله تحت الخبر الوارد في ضمان اليد ، لعدم عموم فيه وضعاً أو عرفاً بحيث يشمل الحرّ ، فإنّ الموصول الوارد فيه وإن كان عامّاً إلاّ أنّه عامّ بحسب الوضع في غير ذوي العقول ، فلا يدخل فيه الحرّ الذي هو من ذوي العقول .
مضافاً إلى أنّه لو كان كناية عن المال فالحرّ ليس بمال ، وإن كان كناية عن الملك فالحرّ ليس بملك ، وإن كان كناية عن المال المملوك فالحرّ ليس بمال ولا مملوك ، مع أنّ الضمان المنساق من الرواية لا يتحقّق إلاّ في المملوك ، والحرّ ليس بمملوك .
مضافاً إلى عدم تناول قوله : « حتى تؤدّيه » إيّاه ، لانتفاء المؤدّى إليه ، لاستحالة تأدية الشيء إلى نفسه ، بخلاف العبد فإنّه ذاتاً وإن كان من سنخ ذي العقل غير أنّه لكونه مملوكاً يعدّ باعتبار وصف المملوكيّة في عداد غير ذوي العقول .

218

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست