نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 219
ومن ثَمّ قيل بأنّ التعبير عن المأخوذ بكلمة « ما » فيه لطف مليح ، حيث يخرج به الحرّ فيشعر بأنّه لا يضمن وإنّما يضمن المملوك . كما يمكن توجيه عدم ضمان منافع الحرّ الفائتة عليه بالغصب ، بأنّ المراد به عدم دخول منافعه أيضاً في الخبر المفيد لضمان اليد ، لعدم شمول الموصول مع صلته لها لا في حدّ أنفسها ولا تبعاً للعين إلتفاتاً إلى ضابطة أنّ طريق الاستيلاء عليها إنّما هو الاستيلاء على العين . أمّا الأوّل فلأنّ الاستيلاء بالنسبة إلى المنافع بالاستقلال إنّما يتحقّق في صورة الاستيفاء ، والمفروض انتفاؤه . وأمّا الثاني فلأنّ المفروض عدم دخول الحرّ في عموم الموصول ، فكيف يدخل منافعه فيه تبعاً لدخوله فيه ؟ وحيث إنّ الضمان حكم مخالف للأصل فلا يصار إليه في منافع الحرّ بلا دليل . وما ذكرناه أولى وأوجه ممّا احتمل في المقام في وجه عدم دخول الحرّ ومنافعه في ضمان اليد ، من أنّ اليد أمر عرفي ، وبعد ما فرض كون الشخص حرّاً لا يقول أهل العرف : « إنّ فلاناً ذو يد على فلان » وإن كان في غاية التسلّط عليه فلا يصدق اليد لا على عينه ولا على منفعته ، بخلاف المملوك ومنفعته . وفيه : أنّ اليد في هذه العبارة إذا أُريد به التسلّط والاستيلاء فلا ريب في أنّه يصدق في الحرّ المقهور في يد المتسلّط عليه عرفاً أنّ فلاناً ذو يد عليه أي ذو استيلاء ، وإنكاره مكابرة لا ينبغي الإصغاء إليه . وأمّا وجه دخول المملوك مطلقاً تحت اليد وطريق استفادة ضمان منافعه الفائتة من الخبر فهو أنّ الظاهر المنساق من الخبر في متفاهم العرف بناء على المعنى الذي قرّرناه هو أنّه يثبت على الإنسان ، أي يستقرّ في ذمّته ما استولى عليه بعينه ومنافعه ، ولا ريب أنّ المتسلّط على المملوك غصباً ، ولو عبداً مستول عليه بعينه ومنافعه ، لأنّه لو أراد استيفاء منافعه قدر عليه فيكون ثابتاً عليه مستقرّاً في ذمّته بعينه ومنافعه إلى أن يردّه إلى صاحبه ، وقوله [ عليه السلام ] : « حتى يؤدّيه »
219
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 219