نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 217
الغرامة وجعل الضمان بمعنى الغرامة حتى يلتجئ إلى تفسيره بما لا يتحقّق إلاّ بالنسبة إلى المثل أو القيمة ، من دفع ما يخرج به عن عهدة المال إذا تعذّر عينه . الجهة الثانية : في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع . فنقول : إنّها إمّا منافع حرّ من أعماله المملوكة له القابلة للنقل والانتقال بعقد صلح أو إجارة أو غيرهما ، أو منافع غيره من الأعيان المملوكة من عبد أو عقار أو دابّة أو غيرها . وعلى التقديرين فإمّا أن يستوفيها الغاصب للعين المستولى عليها أو لا ، بل تفوت والعين في يده ، فهذه صور أربع . لا إشكال في تحقّق ضمان اليد لعموم الخبر في المنافع المستوفاة مطلقاً وإن كانت للحرّ ، فإنّ الموصول الوارد في الخبر كناية عمّا يملكه الإنسان ، ولكونه بحسب الوضع لغير ذوي العقول يتناول الأعيان والمنافع معاً ، وقد عرفت أنّ الأخذ عبارة عن الاستيلاء ، ولا ريب أنّ استيفاء المنافع استيلاء عليها ، فيصدق عليه قوله [ عليه السلام ] : « على اليد ما أخذت » بمعنى أنّه يثبت على الإنسان ويكون في عهدته ، شاغلا لذمّته كلّ ما يستولي عليه من أموال الناس وأملاكهم حتى يؤدّيه ، فهذا ممّا لا كلام فيه لوضوح المدرك . وإنّما الكلام في المنافع الغير المستوفاة الفائتة بغصب العين ، فإنّهم ذكروا أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد ، وأنّ منافعه الفائتة في يد الغاصب المستولى عليه ليست مضمونة على الغاصب ، وفرّقوا في ذلك بينه وبين العبد ، فقالوا بدخوله تحت اليد وضمان منافعه الفائتة بالغصب ، فيلزم الغاصب بردّ العوض الذي عبّروا عنه ب « أُجرة المثل » وكذلك منافع سائر الأعيان المغصوبة الفائتة في يد الغاصب ، وكذلك الوقف العامّ إذا فاتت منافعه في يد الغاصب ، فيرجع عليه في الجميع بأُجرة المثل . وقد خفى وجه الفرق بينهما على بعض الأنظار [1] فأورد عليه بما ملخّصه : أنّه