responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 216


الذمة ، ولا يمكن فيها اعتبار تأدية المال بعينه لتعذّرها بسبب التلف ، فيلزم من اعتبار تأدية العين حينئذ تكليف ما لا يطاق ، وهو محال ، فتعيّن العدول في التأدية حينئذ إلى ما هو أقرب إلى العين وهو المثل إن وجد له مثل ، وإلاّ فالقيمة .
الثالث : أنّ الخبر على تقدير عدم الإطلاق في لفظه بشيء من الوجهين يدلّ على ضمان العين ووجوب تأديتها إلى حين التلف ، وإذا حصل التلف يشكّ في ارتفاع الضمان وبقاء وجوب التأدية بعده من باب الشكّ في قدح العارض ، فيستصحب كلّ من الضمان ووجوب التأدية ، والاستصحاب مع الشكّ في قدح العارض كالاستصحاب مع الشكّ في عروض القادح حجّة ، وإذا ثبت ضمان العين ووجوب تأديتها بعد التلف بحكم الاستصحاب تعيّن العدول في التأدية إلى الأقرب إلى العين من المثل أو القيمة لتعذّر تأديته بعينه .
وقد يقال : في تقريب دلالة الخبر على ضمان المثل أو القيمة بأنّ مفاد الخبر تحمّل الغرامة من ضمان دفع المثل أو القيمة عند تعذّر ردّ العين ، غاية ما في الباب مسيس الحاجة إلى ارتكاب استخدام في ضمير المفعول في « تؤدّيه » لكن لا مطلقاً ، بل بناء على إضمار الضمان ، وكون تقدير الخبر : على صاحب اليد ضمان ما أخذته حتى يؤدّيه ، ولا بأس به بعد ظهور القرينة ، فإنّ دفع عين المال إلى المالك ممّا لا يعدّ ضماناً ولا غرامة ، إذ معناهما دفع ما يخرج به عن عهدة المال إذا تعذّر عينه ، وهذا لا يتحقّق في المثلي إلاّ بدفع المثل ، ولا في القيمي إلاّ بدفع القيمة ، فذلك هو المعنى العرفي المنطوقي المتبادر من الخبر ، وأمّا دلالته على وجوب ردّ العين مع بقائها فإنّما هي من باب الالتزام والفحوى ، ولا ضير فيه ولا غائلة أصلا . انتهى .
وفيه : مع ما عرفت من عدم ابتناء دلالة الخبر على الضمان على إضماره أنّ ضمان عين المال عبارة عن كون المال المأخوذ في عهدة الإنسان الآخذ له وشاغلا لذمّته إلى أن يدفع إلى مالكه ، وإذا دفعه إليه خرج عن العهدة وبرأ ذمّته ، وهذا معنى معقول صحيح لا حاجة في تصحيحه إلى جعل مفاد الخبر تحمّل

216

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست