نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 215
العرف إنّما هو عين المال ويدخل معه المثل والقيمة في الحكم تبعاً ، فهما في معتقد أهل العرف من توابع أصل المال في حكم الضمان . وحينئذ نقول : أنّ قوله ( عليه السلام ) : « على اليد ما أخذت » وإن كان يفيد ضمان أصل المال المأخوذ إلاّ أنّه يدخل معه في الضمان مثله أو قيمته تبعاً ، وقوله ( عليه السلام ) : « حتى تؤدّيه » يدل على تأدية أصل المال ويدخل معه المثل والقيمة تبعاً بملاحظة القضيّة المركوزة ، نظير دخول توابع المبيع في الملك وإن لم تكن ملحوظة في متن العقد ولا مقصودة في دلالة لفظه . وإن شئت قلت : إنّ الخبر يدلّ مطابقة على ضمان العين وإلتزاماً عرفيّاً على ضمان المثل والقيمة ، والدليل على اللزوم هو فهم أهل العرف الكاشف عن كون مستند فهمهم هو القضيّة المركوزة في أذهانهم . والأولى أن يقال : إنّ تأدية المأخوذ في الرواية عبارة عن ردّه ، وهو في متفاهم العرف بمقتضى القضيّة المركوزة في أذهانهم عبارة عن دفع عينه على تقدير بقائه ودفع عوضه الواقعي من المثل أو القيمة على تقدير عدم بقائه . الثاني : أنّ قوله ( عليه السلام ) : « على اليد ما أخذت » في الدلالة على ضمان أصل المال المأخوذ مطلق بالنسبة إلى صورتي البقاء والتلف ، وكذلك قوله ( عليه السلام ) : « حتى تؤدّيها » في الدلالة على لزوم تأدية ذلك المال مطلق بالنسبة إلى الصورتين ، فحينئذ لا بدّ إمّا من إخراج هذين المطلقين عن الإطلاق بتقييدهما بصورة بقاء العين أو التزام الضمان فيما بعد التلف أيضاً . والأوّل ممّا لا يصار إليه إلاّ بمقيّد ، وليس في المقام شيء يصلح للتقييد إلاّ التلف العارض للعين ، بدعوى أنّه رافع للضمان ومخرج عن العهدة ومبرئاً للذمّة . ويدفعه : أنّه لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، وهو الإجماع على أنّ التلف لا تأثير له في رفع الضمان ، فتعيّن الثاني ، فإذا ثبت بحكم الإطلاق الأوّل ضمان أصل المال وكونه في عهدة اليد وشاغلا للذمّة فيما بعد التلف أيضاً ، فلا بدّ بحكم الإطلاق الثاني من تأدية المال لرفع الضمان والخروج عن العهدة وتحصيل فراغ
215
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 215