responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 214


جملة منها ، ويصعب حلّ الإشكال في بعضها .
الجهة الأُولى : في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة ، فإنّه في بادئ النظر لا يخلو عن إشكال ، بل قد يمنع دلالة الخبر على الضمان فيهما ، كما عن الفاضل النراقي في عوائده ، فادّعى أنّ غاية ما يدلّ عليه الخبر إنّما هو ضمان العين مع بقائها [1] وأمّا ضمان المثل أو القيمة مع تلفها فلا دلالة عليه في الخبر إلتفاتاً إلى وجهين :
أحدهما : الموصول مع صلته في قوله ( عليه السلام ) : « ما أخذت » فإنّه يدلّ على أنّ المضمون على اليد هو العين المأخوذة ، وليس شيء من المثل والقيمة ممّا أخذته اليد .
وثانيهما : ضمير « تؤدّيه » محذوفاً ومذكوراً ، فإنّه لعوده إلى الموصول الذي هو كناية عن عين المال المأخوذ يدلّ على أنّ الذي يجب تأديته إنّما هو العين ، لوضوح أنّ دفع المثل أو القيمة ليس أداء لما أخذته اليد ، بل لا دلالة في لفظ الخبر على صورة التلف فضلا عن دلالته على حكمها من ضمان المثل أو القيمة .
أقول : ويمكن التفصّي عن الإشكال وإثبات الدلالة على الضمان بالمثل والقيمة في صورة التلف بإحدى وجوه ثلاث :
الأوّل : إثبات دلالة الخبر عليه بمعونة ما تقدّم ذكره في تتميم قاعدة الإقدام من القضيّة المركوزة في الأذهان من أنّه لا يذهب مال أحد إلى غيره مجّاناً وبلا عوض ، بل لا بدّ من دفع المال إلى صاحبه مع بقاء عينه أو دفع عوضه من المثل أو القيمة على تقدير تلف العين .
بتقريب ما بيّنّاه : من أنّ قضيّة الخبر إخبار بالضمان من باب بيان الواقع ، وبهذا الاعتبار يمكن كونه مسوقاً للحكاية عن القضيّة المذكورة أو لإمضاء مضمونها وتقرير الاعتقاد بها ، فينجبر قصور دلالته بها ، بتقريب : أنّ موضوعها وإن كان هو المال بعينه أو مثله أو قيمته إلاّ أنّ الأصل في ذلك الموضوع بحسب معتقد أهل



[1] عوائد الأيّام : 109 .

214

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست