responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 213


الشرع ما لا يخفى ، بل المراد به الاستعلاء المعنوي على حدّ ما في قولك عليّ دين ، وهو استقرار الشيء في العهدة وكونه شاغلا للذمة .
ومن هنا يعلم أن ليس المراد باليد الجارحة المخصوصة ، مع أنّ الأخذ قد يكون بالفم وقد يكون بالرِّجْل وقد يكون بغيرهما ، وقد لا يكون بشيء من الجوارح والأعضاء ، مع أنّ الكلّ من باب الآلة لا الفاعل الحقيقي ، وقوله ( عليه السلام ) : « أخذت » ظاهر في الإسناد إلى الفاعل الحقيقي ، مع أنّه لا يعقل للجارحة المخصوصة عهدة ولا ذمّة ، وإنّما يصحّ ذلك في الإنسان والمال يستقرّ في عهدته ويكون شاغلا لذمّته .
فتعيّن كون المراد بها صاحب اليد وهو الإنسان تسمية للكلّ باسم الجزء ، كما في « أعتق رقبة » والنكتة في هذا المجاز كون أخذ المال من الإنسان ممّا يغلب صدوره من جارحة اليد .
ثمّ الموصول كناية عمّا يملكه الإنسان ويتعلّق به الضمان ممّا يقع مورد العقود المعاوضة وغيرها ، والظاهر المنساق من الأخذ هو الاستيلاء على مال الغير وملكه ، لا خصوص ما يقبضه بإحدى جوارحه ، والظاهر من الأداء هو الرد الكافي في الخروج عن عهدته وفراغ ذمّته ، ومن الأهل ما يعمّ ربّ المال ومالكه ومن يلي أمره من وكيل له أو وليّ إجباري أو شرعي له .
فيكون ملخّص معنى الخبر : أنّ ما يأخذه الإنسان ويستولي عليه من أموال الناس وأملاكهم يثبت عليه ، أي يستقرّ في عهدته ويشغل ذمّته إلى أن يردّه إلى أهله .
وهذا كما ترى عبارة أُخرى للضّمان بالمعنى المبحوث عنه ، ولا يلزم من استفادته من الخبر إضمار لفظ الضمان في الكلام ، ولا إخراجه من المعنى الإخباري إلى معنى إنشائي ، ودلالة الخبر عليه حسبما بيّناه واضحة لا خفاء فيه ولا إجمال يعتريه كما سبق إلى بعض الأوهام .
نعم بقي الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان في جهات ربّما يشكل الحال في

213

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست