responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 212


في نحو قوله تعالى : ( ولله على الناس حِجّ البيت ) [1] .
لأنّ قضيّة الخبر على ما سنذكره من قبيل القضايا الوضعيّة المسوقة للإخبار بحكم وضعي من باب بيان الواقع ، لا من قبيل القضايا التكليفيّة ، فلا داعي إلى تأويلها بالإنشاء . هذا .
مع أنّ التأويل المذكور الموجب لجعل العامل المقدّر مثل « وجب » أو « يجب » يستلزم ارتكاب مجازاً آخر من باب مجاز الحذف ، وهو إضمار ما يصحّ معه تعلّق الوجوب بالموصول الذي هو كناية عن المال المأخوذ كالحفظ أو الرد ، فيكون التقدير : يجب على اليد حفظ ما أخذته أو ردّ ما أخذته ، ولا داعي إلى شيء من ذلك مع لزوم فساد آخر على تقدير كون المضمر هو الرد ، وهو إتّحاد الغاية مع المغيّى لكون الأداء عبارة أُخرى للرّد ، فيكون التقدير في حاصل المعنى : يجب على اليد ردّ ما أخذته حتّى تردّه ، أو أداء ما أخذته حتى تؤدّيه ، وفيه ما فيه .
ثمّ الموصول فاعل للظرف باعتبار العامل المقدّر ، وتقديم المفعول على الفاعل لعلّه لإفادة حصر الحكم المسوق لبيانه قضيّة الخبر في اليد الآخذة للمال . ومحصّله : أنّ ثبوت المال المأخوذ على اليد الآخذة له بالمعنى المرادف للضّمان مقصور عليها ، ولا يتعدّاها إلى غيرها ممّن لم يأخذه ، وكلمة « حتّى » للغاية ، فتفيد استمرار ثبوت ما أخذته عليها إلى زمان أدائه ، فإذا حصل الأداء ارتفع ثبوته عليها عنها .
ثمّ من الظاهر أنّ كلمة « على » وإن كانت للاستعلاء ، ولكن ينبغي أن يعلم أنّه ليس المراد بها هنا الاستعلاء الحسّي بالمعنى المتضمّن لحمل شيء ، وهو المستعلى على غيره ، وهو مدخول « على » في الحسّ ، بحيث يكون الأوّل محمولا والثاني حاملا ، كما في « زيد على السطح » و « أنّه على فرسه » ولازمه أن يكون ثقله عليه ، ضرورة عدم كون المأخوذ باليد في جميع حالاته وبجميع فروضه محمولا واليد حاملة له ، مع أنّ في إرادة هذا المعنى من الاستهجان العرفي والمنافرة لخطاب



[1] آل عمران : 97 .

212

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست