responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 20


أحدهما : أنّ الاتحاد المذكور على فرض تسليمه إنّما يتّجه على القول بالملكة في العدالة ، وأمّا على القولين الآخرين - من أنّها ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، أو أنّها حسن الظاهر وظهور الصلاح - فلا ، لوضوح تغاير المعنى الشرعي حينئذ للمعنى اللغوي ، إلاّ أن يدفع ذلك بمنع كون الخلاف المذكور خلافاً في معنى العدالة وإن كان هو المشهور في كلامهم ، بل العدالة عند الكلّ عبارة عن الملكة المخصوصة ، والخلاف المشهور خلاف في الطريق الكاشف عنها ، كما جزم به بعض مشايخنا [1] .
وثانيهما : ظهور الاستقامة والاستواء في معنى العدالة على ما ذكره الأصحاب في الحسّيين منهما ، وليس شيء منهما في الإنسان حسيّاً ، فلا بدّ حينئذ من التزام النقل ، ولا يكون إلاّ شرعيّاً ، لكون المعنى المنقول إليه المغاير للمعنى اللغوي ، ما من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، وقد أُخذ منه أيضاً ، كما يرشد إليه الروايات الواردة لبيانه ، وعليه فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه لا تخلو عن قوّة ، لكون تمام حقيقة المعنى الشرعي لا يستعلم إلاّ من جهة الأخبار ولا يهتدي إليه أكثر المتشرّعة ولا سيّما العوام والنسوان إلاّ من جهة تقليدهم لعلمائهم ، والعلماء أيضاً لم يعرفوه إلاّ من جهة الأخبار ، وما هذا شأنه لا يكون حقيقة متشرّعية ، ولا حقيقة فقهائيّة .
وكيف كان فاختلف الأصحاب في معناها الشرعي على أقوال :
أحدها : ما هو المشهور بينهم من أنّها كيفيّة نفسانيّة ملازمة للتقوى فقط أو هي مع المروّة على الخلاف الآتي في ذلك أيضاً ، والمراد بملازمة التقوى عدم ارتكاب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ، ولذا قد يعرّف بملكة نفسانيّة تبعث على ترك فعل الكبائر والاصرار على الصغائر . وقد يعبّر عن الكيفيّة والملكة بالهيئة ، وقد يعبّر بالحالة ، والكلّ بمعنى .



[1] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 8 - 10 .

20

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست