responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 209


على معنى حرمة تصرّفاته فيه ووجوب ردّه مع بقائه إلى المشتري وردّ مثله أو قيمته إليه على تقدير التلف ، كما هو قضيّة بقائه في ملك المشتري وعدم خروجه من ملكه ، وذلك لأنّ قصارى ما يستفاد من كلامهم كون معقد الإجماع هو عدم رجوع المشتري لا عدم ضمان البائع ، ولعلّ الأوّل حكم تكليفي صرف ، وهو حرمة الرجوع عقوبة من الشارع عليه حيث دخل في المال المغصوب مع العلم بغصبيّته ، وهو لا ينافي بقاء الثمن على ملكه ، وحرمة تصرّفات البائع فيه ووجوب ردّه عيناً أو مثلا أو قيمة إلى المشتري ، ولو ردّه جاز له أخذه ، وله نظائر كثيرة في الفروع .
منها : المال الذي حلف المنكر على عدم استحقاق المدّعي له مع فرض الاستحقاق في الواقع وعلم المنكر به ، فإنّ المدّعي لا يجوز له بعد الحلف مطالبته بذلك المال ولا مقاصّته من مال الحالف ، وليس للحالف أيضاً أن يتصرّف فيه ، ويجب عليه دفعه إلى المدّعي ، وإذا دفعه جاز له أخذه .
وثالثها : قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة الدالّة على كون مال المسلم وعمله وعِرْضِهِ ودَمه مُحترماً ، فكما أنّه لا يهراق دمه اقتراحاً وعدواناً كذلك لا يذهب ماله إلى غيره مجّاناً ، وتراهم في أبواب المعاملات والعقود يتمسّكون بها لإثبات الضمان بثمن المثل أو أُجرة المثل أو مهر المثل في جملة من العقود الفاسدة ، فما قبضه المشتري أو البائع بالعقد الفاسد لكونه من مال المسلم الذي يجب احترامه يجب عليه ردّه إلى مالكه مع بقاء عينه أو ردّ مثله أو قيمته مع تلفه .
أقول : والاحترام في مال المسلم كدمه وإن كان مسلّماً ، ولكن في نهوضه دليلا على الضمان بالمثل أو القيمة على تقدير التلف نظر واضح ، بل منع لائح ، لأنّ احترام الشيء عبارة عن عدم جواز انتهاكه ، فالمحترم هو ما لا يجوز انتهاكه ، والانتهاك عبارة عن تناول الشيء والتعرض له بما لا يحلّ ، وحاصله تناول الشيء بغير وجه شرعي .

209

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست