responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 208


أنّه قول علمائنا [1] مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، وإطلاقه يقتضي عدم الرجوع مع بقاء العين أيضاً ، بل ربّما حكي التصريح بذلك أيضاً عن بعضهم .
وذهب جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم إلى التفصيل بين تلف العين فلا يرجع ، وبقائها فيرجع ، ويكفي في نقض القاعدة منع المشتري من الرجوع بالمثل أو القيمة في صورة التلف ، فإنّ العقد مع عدم إجازة المالك فاسد ، ولا ضمان في فاسده بالنسبة إلى الثمن .
ويمكن الذب بالنسبة إلى المسألة الأُولى بأنّه إن قلنا بضمان المشتري فيها لمثل المبيع أو قيمته فلا إشكال من جهتها في أصل القاعدة ، غاية الأمر عدم جريان دليل الإقدام فيها ، وهذا لا ينافي شمول باقي أدلّة القاعدة لها مثل خبر : « على اليد ما أخذت » [2] وإن لم نقل فيها بالضمان لا يوجب ذلك نقضاً للقاعدة لخروجها عنها موضوعاً ، لطروّ ما أوجب سقوط الضمان لموردها ، وهو إسقاط المالك ضمان ماله المدفوع إلى القابض حيث باعه بلا ثمن ، فإنّه في معنى إسقاط ضمانه بالمثل والقيمة .
وبالنسبة إلى المسألة الثانية :
أوّلا : بأنّ منع المشتري من الرجوع بالثمن على البائع مع بقاء ملكه فيه خصوصاً مع بقاء عينه خلاف الأدلّة والقواعد ، ولذا ذهب المحقّق في بعض تحقيقاته - على ما حكي [3] - إلى جواز الرجوع مطلقاً ، فلا يلتزم بعدمه إلاّ أن يكون إجماع ، وهو غير واضح ، مع حكاية مخالفة المحقّق .
وثانياً : بأنّه على تقدير ثبوت الإجماع على أنّه لا يرجع ، ومنافاته الضمان بالمعنى المبحوث عنه غير ضائر ، لأنّ القاعدة قابلة للتخصيص ، فالمسألة مخرجة منها بالإجماع .
وثالثاً : بمنع منافاة الحكم المجمع عليه هنا ، لكون الثمن في ضمان البائع ،



[1] التذكرة 1 : 463 ( حجرية ) .
[2] عوالي اللآلي 1 : 224 ح 106 .
[3] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4 : 194 .

208

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست